قرار رقم 169 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد، على محمد البشير حمودة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/4/7م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.