Skip to main content

قرار رقم 169 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

3 أبريل 2022

قرار رقم 169 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة رقم 59 المؤرخ 2022/3/27 م. 
  • وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 8987 المؤرخ 2022/3/29 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، على محمد البشير حمودة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/4/7م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم: 

  • السيد، صبري إبراهيم بشير، نائب رئيس مجلس الإدارة 
  • السيد، محمد رمضان خليفة صالح، عضو مجلس الإدارة 
  • السيد، نبيل حمد مفتاح بوحنيك، مرافق شخصي لرئيس مجلس الإدارة 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 02/رمضان/1443 هجري 
  • الموافق 2022/4/3 میلادی