قرار رقم 169 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 169 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، على محمد البشير حمودة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/4/7م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly