قرار رقم 169 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية، لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2021/7/4م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
مادة 2
يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.