بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 951 المؤرخ في 2021/06/17م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية، لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2021/7/4م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
السيد د. جمال النويصري – أحمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
السيد محمود عبد السلام الوشاحي – رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
السيد عزالدين مبروك مصدق – مدير إدارة التعاون الدولي والفني بوزارة الاقتصاد والتجارة.
السيد أحمد عبد الحفيظ الديب – مكلف بمتابعة الملف التونسي.
مادة 2
يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.