قرار رقم 169 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 951 المؤرخ في 2021/06/17م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية، لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2021/7/4م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
- السيد د. جمال النويصري – أحمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
- السيد محمود عبد السلام الوشاحي – رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- السيد عزالدين مبروك مصدق – مدير إدارة التعاون الدولي والفني بوزارة الاقتصاد والتجارة.
- السيد أحمد عبد الحفيظ الديب – مكلف بمتابعة الملف التونسي.
مادة 2
يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 23 شوال 1442 هـ
- الموافق 3/ 7 /2021 م