قرار رقم 169 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 169 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد السيد محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية، لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2021/7/4م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:

  1.  السيد د. جمال النويصري – أحمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
  2. السيد محمود عبد السلام الوشاحي – رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  3. السيد عزالدين مبروك مصدق – مدير إدارة التعاون الدولي والفني بوزارة الاقتصاد والتجارة.
  4. السيد أحمد عبد الحفيظ الديب – مكلف بمتابعة الملف التونسي.

مادة 2

يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly