وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تنفيذا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية، تكون عطلة عيد الفطر المبارك أيام الأول والثاني والثالث من شهر شوال ويكون اليوم الرابع منه إجازة لجميع الموظفين بالجهات العامة وما في حكمها على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.