قرار رقم 168 لسنة 2023 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك وتقرير حكم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 168 لسنة 2023 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك وتقرير حكم

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تنفيذا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية، تكون عطلة عيد الفطر المبارك أيام الأول والثاني والثالث من شهر شوال ويكون اليوم الرابع منه إجازة لجميع الموظفين بالجهات العامة وما في حكمها على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly