Skip to main content

قرار رقم 168 لسنة 2022 م بالإيفاد في مهمة عمل رسمية للخارج

3 أبريل 2022

قرار رقم 168 لسنة 2022 م بالإيفاد في مهمة عمل رسمية للخارج

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 293 المؤرخ 2021/12/20 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 1084 المؤرخ 2022/01/11.

قرر

مادة 1

يوفد السادة الاتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/04/10 م، للتفاوض مع الممثل القانوني لشركة أرسيل التركية حول المطالبات المالية المستحقة للشركة على الدولة الليبية، وهم:

  1. السيد، عبد السلام أحمد العياشي
  2. السيد، طارق انكوني مختار
  3. السيد، محمد النوري العباني
  4. السيد، أيمن عمر كسكاس السيد، محمد بلعيد عجاج 

مادة 2

تتحمل كل جهة مصاريف السفر وعلاوة المبيت لموفدها.

مادة 3

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 02/رمضان/1443 هجري 
  • الموافق 2022/4/3 میلادی