قرار رقم 168 لسنة 2022 م بالإيفاد في مهمة عمل رسمية للخارج
3 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أبريل 2022
- رقم التشريع: 168
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 168-2022-DEC-PM
قرار رقم 168 لسنة 2022 م بالإيفاد في مهمة عمل رسمية للخارج
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 293 المؤرخ 2021/12/20 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 1084 المؤرخ 2022/01/11.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الاتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/04/10 م، للتفاوض مع الممثل القانوني لشركة أرسيل التركية حول المطالبات المالية المستحقة للشركة على الدولة الليبية، وهم:
- السيد، عبد السلام أحمد العياشي
- السيد، طارق انكوني مختار
- السيد، محمد النوري العباني
- السيد، أيمن عمر كسكاس السيد، محمد بلعيد عجاج
مادة 2
تتحمل كل جهة مصاريف السفر وعلاوة المبيت لموفدها.
مادة 3
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 02/رمضان/1443 هجري
- الموافق 2022/4/3 میلادی