قرار رقم 168 لسنة 2022 م بالإيفاد في مهمة عمل رسمية للخارج

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 168 لسنة 2022 م بالإيفاد في مهمة عمل رسمية للخارج

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد السادة الاتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/04/10 م، للتفاوض مع الممثل القانوني لشركة أرسيل التركية حول المطالبات المالية المستحقة للشركة على الدولة الليبية، وهم:

  1. السيد، عبد السلام أحمد العياشي
  2. السيد، طارق انكوني مختار
  3. السيد، محمد النوري العباني
  4. السيد، أيمن عمر كسكاس السيد، محمد بلعيد عجاج 

مادة 2

تتحمل كل جهة مصاريف السفر وعلاوة المبيت لموفدها.

مادة 3

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly