بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 6243 المؤرخ في 2021/07/01م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد سلامة إبراهيم الغويل وزير الدولة للشؤون الإقتصادية في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية، لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2021/7/4م، وذلك لحضور فعاليات القمة الدولية بعنوان القمة العالمية لبوابة ريادة الأعمال ورواد الأعمال الليبيين ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
علي منصور عطية – رئيس الفريق الاقتصادي للوزير.
مسعود الشارف البكوش – سكرتير الوزير.
أنس نور الدين الميري – مرافق أمني.
مادة 2
يقديم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.