قرار رقم 168 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد سلامة إبراهيم الغويل وزير الدولة للشؤون الإقتصادية في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية، لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2021/7/4م، وذلك لحضور فعاليات القمة الدولية بعنوان القمة العالمية لبوابة ريادة الأعمال ورواد الأعمال الليبيين ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
مادة 2
يقديم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.