قرار رقم 168 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 168 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد السيد سلامة إبراهيم الغويل وزير الدولة للشؤون الإقتصادية في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية، لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2021/7/4م، وذلك لحضور فعاليات القمة الدولية بعنوان القمة العالمية لبوابة ريادة الأعمال ورواد الأعمال الليبيين ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:

  1. علي منصور عطية – رئيس الفريق الاقتصادي للوزير.
  2. مسعود الشارف البكوش – سكرتير الوزير.
  3. أنس نور الدين الميري – مرافق أمني.

مادة 2

يقديم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه تاريخ عودته.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly