قرار رقم 168 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 6243 المؤرخ في 2021/07/01م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد سلامة إبراهيم الغويل وزير الدولة للشؤون الإقتصادية في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية، لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2021/7/4م، وذلك لحضور فعاليات القمة الدولية بعنوان القمة العالمية لبوابة ريادة الأعمال ورواد الأعمال الليبيين ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
- علي منصور عطية – رئيس الفريق الاقتصادي للوزير.
- مسعود الشارف البكوش – سكرتير الوزير.
- أنس نور الدين الميري – مرافق أمني.
مادة 2
يقديم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 23 شوال 1442 هـ
- الموافق 3/ 7 /2021 م