Skip to main content

قرار رقم 168 لسنة 1993 م بشأن التنظيم الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي

صدر في 20 مارس 1993
قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 168 لسنة 1993م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي وتحديد اختصاصات الإدارات والمكاتب والأقسام التابعة لها في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

ملاحظة: تمثل هذه الوثيقة التنظيم الإداري لقطاع الصحة والضمان الاجتماعي في ظل النظام السابق. التشريعات الحالية قد تكون ألغت أو عدلت هذه الأحكام.

أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 875 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، وتعديله.

وبناء على ما عرضه الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

قرر

مادة 1

يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي على النحو التالي:

أولاً: اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

ثانياً: أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، ويتبعه مباشرة الجهات التالية:

  1. مكتب شئون اللجنة.
  2. صندوق الضمان الاجتماعي.
  3. الهيئة العامة للأوقاف.
  4. هيئة التأمين الطبي.
  5. المجلس الوطني للاستثمارات العقارية.
  6. الهيئة العامة للشئون الاجتماعية.
  7. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.
  8. مركز البحوث الصحية والدوائية.
  9. جهاز خدمات الإسعاف.
  10. جهاز صيانة المعدات الطبية والكهروميكانيكية.
  11. المرافق الصحية التعليمية.
  12. اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين.
  13. المعهد القومي للأورام.
  14. المركز الوطني لمراقبة أمراض الدرن والأمراض الصدرية.
  15. المركز الوطني لتشخيص وعلاج العقم.

ثالثاً: الكاتب العام، ويتبعه ما يلي:

  • أ- الكتاب العامون المساعدون.
  • ب- المكاتب:
  1. مكتب الشئون القانونية.
  2. مكتب التفتيش والمتابعة.
  • 1-2 فروع مكتب التفتيش والمتابعة.
  1. مكتب التعاون الفني.
  • ج- الإدارات العامة:
  1. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وتتكون من:
  • 1/1 قسم التخطيط والمتابعة.
  • 2/1 قسم المشروعات والصيانة.
  • 3/1 قسم العقود والوثائق الفنية.
  • 4/1 فروع الإدارة.
  1. الإدارة العامة لتنمية القوى العاملة، وتتكون من:
  • 1/2 قسم التدريب والبعثات.
  • 2/2 قسم التعليم الصحي والاجتماعي.
  • 3/2 قسم التقويم والقياس.
  1. الإدارة العامة للخدمات والمختبرات الطبية، وتتكون من:
  • 1/3 قسم الشئون الطبية.
  • 2/3 قسم شئون العلاج.
  • 3/3 قسم المختبرات الطبية والوسائل التشخيصية.
  • 4/4 قسم خدمات الأسنان.
  • 5/4 قسم التقييم والاستخدام.
  • 6/4 قسم مزاولة المهن الطبية.
  1. الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، تتكون من:
  • 1/4 قسم الرعاية الصحية الأولية.
  • 2/4 قسم التغذية ومراقبة الأغذية.
  • 3/4 قسم صحة البيئة والصحة المهنية.
  • 4/4 قسم الصحة المدرسية.
  • 5/4 قسم مراقبة الدرن والأمراض السارية والمتوطنة.
  • 6/4 قسم الملف الصحي واللجان الوطنية.
  • 7/4 مكاتب اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  1. الإدارة العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية والمستلزمات الطبية، وتتكون من:
  • 1/5 قسم المستلزمات الصيدلانية.
  • 2/5 قسم التجهيزات والمعدات الطبية.
  • 3/5 قسم الرقابة الدوائية.
  1. الإدارة العامة للتوعية والتثقيف الصحي والضماني، وتتكون من:
  • 1/6 قسم التوعية والتثقيف الصحي.
  • 2/6 قسم التوعية والتثقيف الاجتماعي.
  • 3/6 قسم المكتبات والترجمة والنشر.
  1. الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية وشئون المعاقين، وتتكون من:
  • 1/7 قسم التخطيط والبحوث الاجتماعية.
  • 2/7 قسم رعاية وتأهيل المعاقين.
  • 3/7 قسم الرعاية الاجتماعية.
  • 4/7 قسم التنمية الاجتماعية.
  1. الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية، وتتكون من:
  • 1/8 قسم شئون العاملين الوطنيين.
  • 2/8 قسم شئون العاملين بعقود.
  • 3/8 قسم الخدمات والعلاقات العامة.
  • 4/8 قسم التنظيم والملاك.
  • 5/8 قسم المحفوظات.
  • 6/8 قسم الشئون المالية.
  • 7/8 قسم الحركة والصيانة.

مادة 2

تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي الاختصاصات المسندة لها بمقتضى القرار رقم 875 لسنة 1992م المشار إليه والقرارات المعدلة له.

مادة 3

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي الاختصاصات المحددة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 875 لسنة 1992م السالف الإشارة إليه.

وتتولى الجهات التابعة مباشرة لأمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي القيام بالاختصاصات المسندة إليها بمقتضى التشريعات التنظيمية لها.

مادة 4

يباشر الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي كافة الاختصاصات المقررة بموجب التشريعات النافذة، وكذلك ما يسنده إليه الأمين من اختصاصات أخرى.

كما يتولى الإشراف على سير العمل بالأمانة تحت الإشراف المباشر للأمين، ويساعده في ذلك كاتب عام مساعد أو أكثر.

مادة 5

يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي:

  1. تلقي الموضوعات التي تعرض على اللجنة أو أمينها بحسب الأحوال والعمل على استيفاء سوابقها وأية بيانات ومعلومات أخرى عنها.
  2. إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي وإبلاغ أعضاء اللجنة بالجدول مشفوعاً بالوثائق.
  3. تحرير محاضر اجتماعات اللجنة واعتمادها من قبل أمينها وإبلاغها لأعضاء اللجنة والجهات المختصة لتنفيذها.
  4. متابعة تنفيذ محاضر وقرارات اللجنة وأمينها وإعداد التقارير اللازمة عنها.
  5. تنظيم مقابلات أمين اللجنة واتصالاته وضبط مواعيد اجتماعات اللجان التي يرأسها أو يشارك فيها.
  6. تلقي المكاتبات وإعداد المراسلات وحفظ الوثائق الخاصة بأمين اللجنة والتي لا تدخل ضمن اختصاص جهة أخرى، وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها الأمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية وأية أعمال يكلفه بها الأمين.
  8. تحويل توجيهات وتعليمات الأمين إلى الجهات المختصة.

مادة 6

يختص مكتب الشئون القانونية بما يلي:

  1. إبداء الرأي القانوني في مختلف المسائل التي تحال إليه وتقديم المشورة القانونية.
  2. إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالقطاع أو التي تتصل به.
  3. متابعة القضايا التي ترفع من الأمانة أو عليها، وإعداد المذكرات القانونية التي توضح وجهة نظر الأمانة في هذا الشأن.
  4. إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الأمانة أو تكون طرفاً فيها.
  5. المشاركة في اللجان ذات الصبغة القانونية التي يكلف بها.

مادة 7

يختص مكتب التفتيش والمتابعة بما يلي:

  1. التفتيش على المرافق الصحية والضمانية بمختلف مستوياتها والتحقق من تطبيقها للنظم الصحية والضمانية السارية.
  2. التأكد من التزام الجهات المذكورة في البند السابق بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات والمنشورات المنظمة لسير العمل وتكامل الخدمات العامة بها.
  3. التفتيش على العيادات والمصحات والمستشفيات والصيدليات والمراكز العلاجية والتأهيلية بغية التأكد من تطبيق المواصفات الصحية وتوفر الاشتراطات الفنية والعامة لمزاولة العمل والتقيد بالتشريعات النافذة في مجال عملها.
  4. بحث ودراسة شكاوى المواطنين والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
  5. تقديم التقارير الدورية حول مهام التفتيش والمتابعة ومدى الالتزام بالتشريعات السارية في المرافق الصحية والضمانية.

وتمارس فروع مكتب التفتيش والمتابعة تحت الإشراف المباشر للمكتب، وداخل دائرة المنطقة المحددة للفرع ما يلي:

  • أ- الاختصاصات المقررة لمكتب التفتيش والمتابعة بالقرار رقم 875 لسنة 1992م وقرار التنظيم الداخلي للأمانة.
  • ب- الواجبات والمهام الأخرى التي يكلف بها من المختصين بالأمانة.
  • ج- متابعة أداء العاملين لمهامهم ومدى التزامهم بمواعيد الحضور والانصراف والتأكد من حسن استعمالهم للآلات والأجهزة والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الممتلكات وذلك بالنسبة لجميع العاملين في قطاع الصحة والضمان الاجتماعي.
  • د- مباشرة التحقيق بعد الحصول على الإذن اللازم لذلك من الجهة المختصة، وموافاة الأمانة بالنتيجة في الوقت المناسب.

مادة 8

يختص مكتب التعاون الفني بما يلي:

  1. متابعة التعاون الفني في المجالين الصحي والاجتماعي مع الدول الشقيقة والصديقة والعمل على تطويره.
  2. إعداد مشاريع المحاضر والاتفاقيات التي تكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي طرفاً فيها واتخاذ الترتيبات اللازمة لاعتمادها.
  3. المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية والحلقات الدراسية في مجال الصحة والضمان والاستفادة مما يطرح فيها من دراسات وخبرات وآراء فنية وتصنيفها واتخاذ ما يلزم لتعميمها.
  4. الإعداد لعقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية المحلية.
  5. متابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمجال الصحة والضمان الاجتماعي في إطار اتحاد المغرب العربي والتعاون الثنائي بين دول الاتحاد، وإعداد التقارير اللازمة بالخصوص.

مادة 9

تمارس الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

  • أ- قسم التخطيط والمتابعة، ويختص بما يلي:
  1. اقتراح الخطة الإنمائية للقطاع.
  2. إعداد ميزانية التحول بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة لإنجاح الأعمال والرفع من المستوى الصحي والضماني.
  3. تجميع الإحصائيات والبيانات والمعلومات عن عمل ونشاط الأمانة وإجراء الدراسات والأبحاث حولها لتحديد الأسس والقواعد التي يستند عليها في وضع الخطط.
  4. المتابعة الدورية لتنفيذ برامج الأمانة الصحية الضمانية وخططها، والقوانين والقرارات المنظمة لعملها بهدف تنمية الإيجابيات ومعالجة السلبيات والقضاء على القصور والتقصير في الأداء.
  5. اقتراح الخطط والبرامج العامة والدورية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المتخصصة المحلية والعربية والدولية.
  6. متابعة تنفيذ عقود الصيانة العامة للمرافق الصحية والاجتماعية.
  7. إعداد تقارير فنية ومالية دورية وسنوية من واقع البيانات والمعلومات والاختصاصات المتعلقة بالمشاريع الصحية والضمانية ومتابعة المصروفات الفعلية عليها.
  8. الإعداد والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية بالتعاون والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
  9. الإشراف والتفتيش والمتابعة لأعمال الفروع، وتلقي التقارير والبيانات والمعلومات المختلفة لأعمالها.
  • ب- قسم المشروعات والصيانة، ويختص بما يلي:
  1. إعداد المواصفات للمشروعات الصحية والاجتماعية وتقييم المرافق الصحية والاجتماعية والعمل على صيانتها وتطويرها وتوفير الدعم الفني لها.
  2. إبرام العقود الخاصة بالإنشاءات والصيانة للمرافق الصحية والاجتماعية والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
  3. إعداد الدراسات والمواصفات المتعلقة بالتعديلات والتوسعات المراد إدخالها لتطوير المرافق بالقطاع.
  4. إعداد تقارير دورية شاملة عن العمل بالبرامج والمشروعات الصحية والضمانية.
  • ج- قسم العقود والوثائق الفنية، ويختص بما يلي:
  1. حفظ كافة العقود وتبويبها وترتيبها وتنظيمها لسهولة الرجوع إليها عند الطلب.
  2. حفظ وترتيب الرسومات الخاصة بالمشاريع التي يتم تصميمها بالإدارة أو بواسطة الهيئات الاستشارية.
  3. طبع وتصوير الخرائط والمستندات وغيرها من الوثائق.
  4. جمع النسخ الأصلية لجميع الوثائق الفنية التي تعدها الإدارة والمحافظة عليها وترتيبها بطريقة سليمة.
  • د- فروع الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وتختص بما يلي:
  1. تجميع كافة المستندات والوثائق والبيانات وملفات المشروعات الصحية والضمانية الواقعة في دائرة اختصاصها.
  2. حصر احتياجات الصيانة والتطوير والإنشاء بالمنطقة وإعداد مقايسات الأعمال اللازمة لها بالتنسيق مع الكومونات والمكلفين بتسيير الخدمات الصحية والضمانية في المنطقة.
  3. طلب عروض الأعمال من الشركات الوطنية والتشاركيات للقيام بالأعمال المطلوبة وتصنيفها وإبداء الرأي بشأنها وإحالتها للإدارة العامة لاستكمال باقي الإجراءات.
  4. موافاة الإدارة العامة بتقارير شهرية دورية شاملة عن العمل بالبرامج والمشروعات الصحية والضمانية بالمنطقة الكائنة في دائرة اختصاصها.

مادة 10

تمارس الإدارة العامة لتنمية القوى العاملة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

  • أ- قسم التدريب والبعثات، ويختص بما يلي:
  1. إعداد مشروع خطة التدريب للعاملين في مجال الصحة والإدارة والمالية والشؤون الفنية والرعاية الاجتماعية وفقاً للاحتياجات الفعلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على تنفيذها.
  2. إعداد مشروع خطة البعثات الدراسية للعاملين في القطاع بالداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على تحقيق ذلك.
  3. الإشراف على تنفيذ البرامج والخطط التدريبية ومتابعة سيرها وتقييم الأداء في شأنها.
  4. متابعة المتدربين المبعوثين وتقديم تقارير دورية عن مستوى الاستفادة من البرامج الدراسية والتدريبية.
  5. وضع الخطط والبرامج لتطوير الإدارة الصحية بالتعليم والتدريب والبحوث والدراسات وعقد الملتقيات والندوات.
  • ب- قسم التعليم الصحي والاجتماعي، ويختص بما يلي:
  1. الإشراف على التعليم الصحي والفني والاجتماعي بما يكفل العمل على الرفع من مستوى الخدمات.
  2. متابعة تطبيق المناهج الدراسية وتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للمعاهد الصحية والاجتماعية التابعة للقطاع.
  3. العمل على توحيد المناهج الدراسية وتطويرها وفق التخصصات المطلوبة بكل المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع.
  4. المشاركة في وضع خطة التعليم الصحي والاجتماعي وربطها بالخطط الصحية والإشراف والمتابعة لعملية التعليم الصحي والاجتماعي في جميع مراحلها.
  5. تحديد احتياجات المعاهد الصحية والاجتماعية من أعضاء هيئة التدريس والوسائل التعليمية وغيرها والعمل على توفيرها.
  6. اقتراح عدد الطلبة الجدد للقبول سنوياً بالمعاهد والمدارس على ضوء الخطة العامة.
  7. تشجيع العناصر الوطنية القادرة على التأليف والتعريب والترجمة في الإدارة والتعليم الصحي.
  8. الاهتمام بالإدارة الصحية وإقامة البرامج والمعاهد والمراكز الخاصة بها.
  • ج- قسم التقويم والقياس والتوجيه الفني، ويختص بما يلي:
  1. الإشراف على إجراء الامتحانات بالمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع وتوحيد أساليبها واعتماد النتائج النهائية.
  2. الإشراف على مكاتب التوجيه الفني التربوي وتنظيم طرق ووسائل عملها.
  3. متابعة تنفيذ المناهج الدراسية واستخدام الوسائل التعليمية والكتب العلمية وتقويمها لمعرفة مدى ما تحققه من أهداف ومدى ملائمتها للمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع.
  4. المشاركة في إعداد ووضع الخطط والمناهج والكتب لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية.
  5. متابعة كفاية المدرسين ومحاولة وضع الخطط والبرامج للرفع من مستواهم وكفايتهم الإنتاجية.
  6. وضع خطط عمل سنوية للزيارات الميدانية للمؤسسات الفعلية التابعة للقطاع وتزويدها بما تحتاجه من معلومات تلزم لتنفيذ المناهج.
  7. إعداد التقارير الدورية عن مستوى التعليم والمؤسسات التعليمية ومتابعة مستويات الكفاية للمعاهد الصحية والضمانية والمدرسين ومتابعة مدى تحقيق الأهداف والخطط التربوية والتعليمية للمناهج.
  8. المشاركة في حركة تنسيب وتنقلات المدرسين بين المؤسسات الفعلية التابعة للقطاع حسب الاحتياجات وذلك للاستخدام الأمثل للقوى البشرية.

مادة 11

تمارس الإدارة العامة للخدمات والمختبرات الطبية اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

  • أ- قسم الشئون الطبية، ويختص بما يلي:
  1. تطوير الخدمات الصحية بما يحقق أعلى مستوى ممكن من الخدمات بالاستفادة التامة من كافة الإمكانيات المتاحة.
  2. المشاركة في إعداد الخطط الصحية واقتراح إنشاء المرافق الصحية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  3. إعداد وتعميم التعليمات الفنية الخاصة بالعمل بالمرافق الصحية بما يكفل الرفع من مستوى الأداء.
  4. اقتراح الهياكل التنظيمية ومعدلات الأداء اللازمة لتسيير العمل بالمستشفيات والعيادات المجمعة والوحدات والمراكز الصحية الأولية ومتابعة إعداد الملاكات الوظيفية.
  5. الإشراف على المستشفيات والمراكز المتخصصة، وإعداد خطط الطوارئ للمستشفيات وتولي التنسيق فيما بينها بغرض تكامل الخدمات.
  6. مراجعة محاضر لجان الوفيات والمضاعفات في المستشفيات واتخاذ بشأنها ما يلزم من الإجراءات.
  7. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع مقننات أغذية المرضى.
  8. المشاركة مع الإدارة العامة للصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية في تحديد احتياجات المرافق الصحية المختلفة من أجهزة ومعدات طبية.
  9. الإشراف على النشاطات المتعلقة بالخدمات الطبية بالمرافق الاجتماعية.
  10. اقتراح البرامج الدراسية والدورات التدريبية للرفع من مستوى العناصر الطبية والطبية المساعدة بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  • ب- قسم شئون العلاج، ويختص بما يلي:
  1. إعداد خطط وبرامج العلاج سواء أكان على النفقة الخاصة أو العامة، وتنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي المتعلقة بالعلاج.
  2. متابعة الإجراءات الخاصة بالعلاج خارج البلاد واستكمال الإجراءات الخاصة بسفر وعلاج من يتقرر علاجهم على نفقة المجتمع.
  3. مراجعة ومتابعة أعمال الأقسام والمكاتب الصحية بالخارج.
  4. وضع نظم ومتابعة الإجراءات الخاصة بتحويل الحالات المرضية داخل الجماهيرية بين مختلف الوحدات العلاجية.
  5. المشاركة في اجتماعات المجلس الطبي الاستشاري الأعلى بصفة عضو ومقرر، وتبويب وتوثيق وتسجيل التقارير الطبية وترقيمها حسب ورودها من المجلس الطبي.
  6. القيام بشئون كل ما له علاقة بشئون العلاج مثل الإحالة للعرض على اللجان الطبية أو المجلس الاستشاري الطبي، أو إعادة العرض لأسباب موضوعية.
  7. متابعة شئون الصرف على العلاج ومعرفة التكلفة الحقيقية لعلاج المواطن.
  8. متابعة تطبيق قانون المسئولية الطبية وتولي إجراءات إحالة القضايا إلى المحاكم المهنية وفقاً للتشريعات النافذة.
  9. دعوة الخبراء والمستشارين من ذوي الكفاءات العالية في المجالات الطبية للاستفادة من خبراتهم في النواحي العلاجية والتعليمية وفي تطوير الخدمات الصحية.
  10. تقديم التقارير والإحصائيات الدورية عن نشاط القسم للإدارة.
  • ج- قسم المختبرات الطبية، ويختص بما يلي:
  1. تطوير وسائل التشخيص بالمرافق الصحية والخدمات المتعلقة بالمختبرات الطبية بما يحقق الرفع من مستوى الأداء باستخدام كافة الإمكانيات المتاحة.
  2. متابعة أعمال المختبرات الطبية من حيث مراقبة دقة التحاليل ونوعية المفاعلات والطرق المستخدمة لغرض تقييم النتائج التشخيصية العملية لجميع أنواعها.
  3. متابعة تطوير أبحاث الدم المناعية وخدمات نقل الدم والتنسيق مع الجهات المختصة بما يحقق توفير الدم والاستفادة منها.
  4. وضع المواصفات الخاصة لاحتياجات المختبرات الطبية من أجهزة ومعدات ومستلزمات ومواد تشغيل والمشاركة في العطاءات الخاصة بهذه الاحتياجات مع الجهات المختصة بالاستيراد.
  5. الإشراف الفني على المختبر الطبي المركزي المرجعي بطرابلس، والمختبرات المركزية في كل من بنغازي – طرابلس – سبها – ومتابعة التقارير الواردة منها ووضع النظم الكفيلة بالتنسيق في أعمالها مع المختبر المركزي بطرابلس وتوحيد طرق وأساليب التحاليل المعملية، وذلك كله دون إخلال باختصاص اللجان التنفيذية للمرافق الصحية التعليمية المختصة.
  6. اقتراح إعداد البرامج الدراسية والدورات التدريبية للرفع من مستوى الأداء للعناصر الفنية العاملة بالمختبرات الطبية والتشخيصية.
  7. الاحتفاظ بسجل كامل لأجهزة المختبرات الموجودة بالمرافق الصحية.
  • د- قسم خدمات الأسنان، ويختص بما يلي:
  1. تطوير خدمات الأسنان بما يحقق أعلى مستوى من الخدمات بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
  2. اقتراح معدلات الأداء اللازمة لتسيير العمل بمختلف عيادات الأسنان.
  3. اقتراح إنشاء عيادات ومعامل أسنان.
  4. تحديد احتياجات معامل الأسنان من الأجهزة والمعدات الطبية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  5. التفتيش على عيادات الأسنان ومتابعة العمل بها.
  6. إعداد البحوث والدراسات الخاصة بأمراض الفم والحنجرة ومتابعة الجديد منها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بذلك.
  7. اقتراح إعداد البرامج الدراسية والدورات التدريبية لرفع مستوى العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في هذا المجال بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  8. المشاركة في إعداد برامج التوعية والتثقيف الصحي للوقاية من أمراض الفم والأسنان وذلك بالتعاون مع الإدارة المختصة.
  • هـ- قسم التقييم والاستخدام، ويختص بما يلي:
  1. تحديد احتياجات المرافق الصحية من العناصر الطبية والطبية المساعدة وفقاً لمعدلات الأداء المقررة، واقتراح تنسيبها وفقاً للملاكات الوظيفية المعتمدة.
  2. تقييم المؤهلات العلمية الخاصة بالعناصر الطبية والطبية المساعدة المرشحة للعمل بالجماهيرية العظمى.
  3. استلام تقارير الكفاءة عن العناصر الطبية والطبية المساعدة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
  4. التنسيق مع الإدارة المختصة لاقتراح عقد الاتفاقيات الخاصة باستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة.
  5. إعداد كتيبات ونشرات إعلامية لتعريف العناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية قصد تعريفها بالنظم والقواعد الصحية المعمول بها بالجماهيرية وتعريفهم بالعادات والتقاليد الاجتماعية للمواطنين.
  6. استلام الإحصائيات الخاصة بالمستشفيات وجميع المرافق الصحية العامة والخاصة، وتصنيفها وتبويبها وتحليلها واستخلاص النتائج منها وإعداد وتنظيم البيانات المتعلقة بنشاط المرافق الصحية للاستفادة منها في إعداد الخطط المستقبلية وتقييم الأداء.
  7. الإشراف على تصميم النماذج والسجلات الطبية المستعملة في جميع مراحل الرعاية الصحية.
  8. العمل على توفير الإحصائيات الحيوية من الجهات ذات الاختصاص، وإعداد دراسات إحصائية علاجية بالمقارنة مع المؤشرات والمعدلات العالمية.
  9. متابعة أحدث الأساليب الإحصائية والعمل على تطبيق ما يمكن باستعمال التقنيات الحديثة لتوفير المعلومات والبيانات في الوقت المناسب والاستفادة منها في مختلف أغراض التطوير والتحسين.
  • و- قسم مزاولة المهن الطبية، ويختص بما يلي:
  1. استلام طلبات التراخيص للعيادات والمستشفيات الخاصة والتشاركية وجميع الأنشطة المتعلقة بها.
  2. مراجعة الطلبات للحصول على الترخيص والتأكد من توفر الشروط القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص.
  3. إمساك سجلات بالعيادات المرخص لها.
  4. ختم سجلات قيد المترددين على العيادات والمستشفيات الخاصة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية في القانون الصحي بخاتم اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  5. التفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة والتشاركية والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية.
  6. إمساك سجلات للمهن الطبية والطبية المساعدة بغرض تسجيل هذه العناصر وإصدار بطاقات مهنية لها وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون الصحي.
  7. الترخيص للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في المجال الطبي مع الهيئات والمؤسسات الأخرى داخل الجماهيرية العظمى.

مادة 12

تمارس الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

  • أ- قسم الرعاية الصحية الأولية: ويختص بما يلي:
  1. متابعة تنفيذ وتقييم الخطط والبرامج المقررة لخدمات الرعاية الصحية للأم والطفل.
  2. دراسة مقترحات إنشاء مراكز أو وحدات رعاية جديدة مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع.
  3. دراسة التقارير والبيانات والإحصائيات الواردة من مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية وتحليلها لاستخلاص النتائج منها وتزويد التقسيمات التنظيمية المختصة بالأمانة بها.
  4. إصدار النشرات والتعليمات الدورية للعاملين في مجال رعاية الأم والطفل.
  5. تنفيذ ومتابعة خطة الرعاية المتعلقة بصحة الأم والطفل.
  6. الإشراف على برامج الرعاية المتعلقة بصحة الأم والطفل مثل: التطعيمات ومكافحة أمراض الإسهال والأخماج التنفسية وإقامة الدورات التدريبية والتنشيطية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
  7. القيام بالدراسات الميدانية وإجراء المسح الميداني في مجال صحة الأم والطفل.
  8. التنسيق مع اللجان الوطنية ذات العلاقة برعاية الأم والطفل في برامج التوعية وتقديم الخدمات.
  9. التنسيق مع إدارة التوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي في مجال رعاية الأم والطفل.
  10. التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال رعاية الأم والطفل.
  11. إعداد تقارير المتابعة الدورية متضمنة للاقتراحات التطويرية اللازمة للرعاية الصحية الأولية ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي تواجه التنفيذ.
  • ب- قسم التغذية ومراقبة الأغذية، ويختص بما يلي:
  1. القيام بالبحوث والدراسات التطبيقية عن أمراض سوء التغذية والأمراض الأخرى المصاحبة.
  2. متابعة التطورات العلمية في مجال التغذية والعمل على الاستفادة منها بما يتناسب وطبيعة البلاد واحتياجاتها والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية المتعلقة بالغذاء والتغذية.
  3. المشاركة في وضع المقننات الغذائية الخاصة بمرضى المستشفيات.
  4. التخطيط والإشراف والمتابعة للتغذية الصحية.
  5. تلقي التقارير الشهرية الواردة من الوحدات الصحية والخاصة بالتغذية التي يجب توفرها بمراكز رعاية الأمومة والطفولة والإشراف على بطاقات وسجلات تغذية الأم والطفل وصحيفة مخطط الوزن للأطفال ودراسة الأمراض الغذائية وعلاقتها بالأمراض الأخرى وتعميم النتائج على التقسيمات التنظيمية المختصة بالأمانة للاستفادة منها.
  6. دراسة مكونات الغذاء الليبي وتكوين جداول غذائية خاصة به.
  7. دراسة العادات الغذائية غير السليمة في المجتمع وإجراء المسوحات الغذائية الشاملة ولبعض المناطق والفئات وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير أنماط الاستهلاك الغذائي وتحسينها.
  8. المشاركة في وضع المواصفات القياسية لجميع الأغذية المستوردة أو المصنعة محلياً والتأكد من توفر المواصفات المقررة فيها.
  9. اقتراح الخطط الكفيلة بحصول المواطنين على احتياجاتهم من المواد الغذائية المختلفة وتقديم العون والدعم الغذائي لفئات أو مناطق معينة بالتعاون مع الجهات المختصة.
  10. المشاركة في وضع برامج التوعية والتثقيف في مجال الغذاء والتغذية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  11. المشاركة في دراسة المشاكل الغذائية المختلفة وحجم الاستهلاك من المواد الغذائية وكيفية تحسين الأنماط الغذائية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  12. الإشراف على التحاليل الخاصة بالغذاء والتغذية بمختبرات مراقبة الأغذية.
  13. وضع الأسس والقواعد التي تكفل مراقبة المواد الغذائية بالموانئ والمطارات ونقاط الحدود وفي أماكن تناول الأغذية وتخزينها وتوزيعها.
  14. الإشراف على تدريب العاملين في مجال الغذاء والتغذية والعاملين في القطاع الصحي.
  15. التعاون مع المنظمات الدولية بشأن تطوير خدمات الغذاء والتغذية.
  16. إعداد تقارير المتابعة الدورية عن نشاط القسم، وتقديم المقترحات اللازمة بتطوير نشاطه ومعالجة أية اختناقات أو مشاكل تحد من ذلك.
  • ج- قسم صحة البيئة والصحة المهنية، ويختص بما يلي:
  1. وضع المواصفات والمعايير الخاصة بمياه الشرب ومراقبة تطبيقها.
  2. متابعة تطهير المياه واقتراح السبل المناسبة لمعالجتها.
  3. اقتراح الطرق المناسبة لمعالجة مياه المجاري والمخلفات الصناعية وإعادة استعمالها في الأغراض المختلفة.
  4. مراقبة تلوث مياه الشرب ومياه الشواطئ والبحار واقتراح طرق المكافحة.
  5. متابعة الدراسات والبحوث العلمية الخاصة بالمياه ومخلفاتها والتي تقوم بها الهيئات والمنظمات الدولية للاستفادة منها محلياً.
  6. القيام بالدراسات والبحوث اللازمة عن القوارض والحشرات الناقلة للأمراض ووضع خطة شاملة للمكافحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  7. التعاون مع الجهات المختصة فيما يخص المبيدات الحشرية وآلات الرش المستعملة في أغراض الصحة العامة.
  8. الإشراف على تطبيق وتنفيذ مشاريع مكافحة القوارض والحشرات وغيرها.
  9. متابعة عمليات جمع ونقل القمامة والتخلص منها بالطرق الصحية.
  10. القيام بالدراسات الميدانية في مجال صحة البيئة والصحة المهنية.
  11. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع المواصفات والمعايير للمصانع لمنع التلوث، وبما يكفل عدم ظهور أمراض المهنة.
  12. وضع الخطط والبرامج اللازمة للكشف على المنتجين بالمصانع ووضع الشروط الصحية لوقايتهم من أمراض المهنة.
  13. المشاركة في وضع أسس الأمن الصناعي ومتابعة تنفيذه داخل المصانع.
  14. وضع خطط الوقاية من الأمراض المهنية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  15. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع خطط الوقاية من الإشعاع.
  16. متابعة تقييم الكشوفات المبدئية والدورية على جميع المنتجين بالوحدات الصناعية وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لذلك.
  17. الإشراف على تدريب العاملين في مجال صحة البيئة والصحة المهنية.
  18. المشاركة في المؤتمرات والملتقيات والندوات والحلقات الدراسية الإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط القسم.
  19. إعداد تقارير المتابعة الفنية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير نشاط القسم ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه قيامه بمهامه.
  • د- قسم الصحة المدرسية، ويختص بما يلي:
  1. تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط والبرامج المقررة لخدمات الصحة المدرسية والتي تضعها اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي في الناحيتين الوقائية والعلاجية.
  2. الإعداد والإشراف على الدورات التدريبية للعاملين بالصحة المدرسية ومدرسي المدارس.
  3. القيام بالدراسات الصحية الميدانية وتحديد المشاكل الصحية التي يعاني منها تلاميذ المدارس وأسبابها وإيجاد الحلول اللازمة لها.
  4. تجميع البيانات والإحصائيات الواردة من مكاتب الرعاية الصحية الأولية ودراستها واقتراح الحلول للمشاكل التي تعترض سير الخطة.
  5. التنسيق بين قسم الصحة المدرسية والجهات الأخرى التي تساهم في خدمات الصحة المدرسية.
  6. عقد الملتقيات والندوات التثقيفية والترشيدية بالمدارس والمعاهد.
  7. إعداد تقارير المتابعة الفنية عن نشاط القسم وتقديم الاقتراحات الرامية إلى تطوير نشاطه.
  • هـ- قسم مراقبة الدرن والأمراض السارية والمتوطنة، ويختص بما يلي:
  1. وضع الخطط المحكمة لمنع انتشار الأمراض السارية والمتوطنة داخل الجماهيرية العظمى.
  2. الإشراف على برنامج التطعيم العام وتقييمه.
  3. دراسة وبائيات الأمراض السارية الموجودة ومنع تسرب الأمراض السارية من الخارج وذلك بتطبيق إجراءات الحجر الصحي.
  4. وضع الخطط والبرامج اللازمة لمكافحة الأمراض المتوطنة مع الجهات ذات العلاقة.
  5. وضع برامج وطرق لمكافحة الطفيليات كالبلهارسيا والملاريا والطفيليات المعوية والقرحة الشرقية والأمراض المشتركة.
  6. الإشراف على تنفيذ برامج الأمراض المتوطنة غير المعدية ومنها: الغدة الدرقية – السكر – روماتيزم القلب.
  7. المشاركة في برامج الوقاية من إصابات الحوادث وأمراض السرطان بالتعاون مع اللجان الوطنية.
  8. التعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة بنشاط القسم وكذلك التنسيق بين مراكز ومراقبات الدرن واستلام تقاريرها وتجميع البيانات والإحصائيات اللازمة عن أنشطتها.
  • و- قسم الملف الصحي واللجان الوطنية، ويختص بما يلي:
  1. تولي شئون الملف الصحي واتخاذ كافة الإجراءات لحمله من جميع المواطنين.
  2. تنظيم الاجتماعات الدورية والطارئة للجان الوطنية.
  3. تنظيم المؤتمرات والندوات التي تخص نشاط اللجان الوطنية على المستوى المحلي.
  4. تدوين وتوثيق اجتماعات اللجان ومتابعة تنفيذ قراراتها.
  5. المشاركة مع الإدارة المختصة في التوعية والتثقيف وطباعة المادة العلمية.
  6. تنظيم وتوثيق الدراسات والبحوث وفق اختصاصات كل لجنة.
  7. تقديم التقارير الفنية عن أعمال اللجان بالتنسيق والتعاون معها وإبداء الاقتراحات الرامية إلى تطوير أعمالها وتوسيع أنشطتها بحسب الحاجة.
  8. الإشراف على إجراءات تنفيذ الملف الصحي والعمل على توفير الأعداد المناسبة منه وفي الأوقات وبالجهات المحددة.
  9. جمع البيانات والمعلومات عن إجراءات تنفيذ الملف الصحي والعمل على تذليل الصعاب التي تعترض انتظام سير العمل.
  10. إعداد تقارير ربع سنوية عن سير العمل بالملف الصحي.
  • ز- قسم مكاتب اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي ويختص بما يلي:
  1. استقبال المراسلات الواردة من مكاتب الخدمات الصحية والاجتماعية وإعداد ملفات خاصة بهذه المكاتب.
  2. تأسيس الاتصال المباشر بالمكاتب والمكلفين بإدارتها.
  3. الإشراف على سير الخدمات بجميع المكاتب الصحية والاجتماعية والتنظيم والتنسيق فيما بينها.
  4. إعداد برامج للزيارات الميدانية الدورية والمفاجئة لهذه المكاتب.
  5. تنظيم اجتماعات دورية مع مسئولي هذه المكاتب.
  6. متابعة تطبيق القرارات والتعليمات الصادرة من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بهذه المكاتب.
  7. جمع المعلومات المناسبة عن كل مكتب وتقديم تقارير دورية عن نشاطاتها وتقييم ومراقبة أعمالها.
  8. حصر عدد العاملين من الوطنيين والمغتربين بالمكاتب بشكل دوري وإعداد سجلات وقوائم بأسماء ومؤهلات وعناوين مسيري هذه المكاتب وأعضاء اللجان المختصة بالكومونات في نطاق دائرة المكتب.

مادة 13

تمارس الإدارة العامة للصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

  • أ- قسم المستلزمات الصيدلانية، ويختص بما يلي:
  1. دراسة وتحديد احتياجات مختلف المرافق الصحية من الأدوية كماً ونوعاً.
  2. تلقي وتجميع اقتراحات الأخصائيين الزائرين والمقيمين المتعلقة بالأدوية التي لا تتضمنها القوائم المعمول بها وتبويبها وتصنيفها حسب الأصناف والكميات.
  3. التعاون مع المنظمات الدولية المختصة في شأن وضع التقديرات اللازمة للاحتياجات من الأدوية والمواد المخدرة والنفسية نوعاً وكماً والعمل على استصدار التراخيص اللازمة لاستيرادها.
  4. إعداد المواصفات الفنية لمناقصات توفير الأدوية حسب الأصناف والكميات المطلوبة سنوياً.
  5. اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير احتياجات مختلف المرافق الصحية من الأدوية والمواد المخدرة والنفسية، وكذلك الأدوية المقترحة من الأخصائيين.
  6. الإشراف على تخزين الأدوية وفقاً للأسس الفنية والقواعد المرعية دولياً، والصرف منها بمراعاة الاحتياجات ووفقاً للنظم السارية في هذا الشأن مع مراعاة فتح السجلات الخاصة بالأدوية والمواد المخدرة والنفسية وتسجيل المصروف منها تبعاً للكميات والتواريخ والجهات المصروفة لها.
  7. الاحتفاظ بقوائم صلاحية الأدوية والمواد المخدرة والنفسية والتأكيد على مخازن الأدوية بالصرف بمراعاتها وبما يكفل الاستفادة من كافة الأدوية قبل نفاذ صلاحيتها.
  8. مراجعة فواتير الأدوية والمواد المخدرة والنفسية والتأكد من مطابقتها لعقود التوريد والمصادقة عليها وإحالتها للإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية لاتخاذ إجراءات الصرف اللازمة.
  9. متابعة حركة المخزون من الأدوية والمواد المخدرة صنفاً وكمية، والعمل على تعويض المصروف منها بما يكفل المحافظة على الحد الأدنى اللازم من الأدوية بالمخازن.
  10. متابعة المستجدات في مجال تصنيع الأدوية والمواد المخدرة والنفسية وتعميم العينات والنشرات والاكتشافات الخاصة بذلك على المرافق الصحية لاختبارها والاستفادة بما يتلاءم منها مع الظروف الصحية السائدة في الجماهيرية العظمى.
  11. تعميم وحفظ النشرات والمعلومات الخاصة بالمواد المخدرة والنفسية الواردة من المنظمات الدولية المتخصصة، وتزويد تلك المنظمات بالمعلومات والبيانات التي تطلبها بالخصوص والتعاون معها في تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه المواد وخاصة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961م وما طرأ عليها من تعديلات.
  12. إعداد التقارير الفنية عن تزويدات الأدوية وتحديد واقتراح ما يمكن تصنيعه محلياً.
  • ب- قسم التجهيزات والمعدات الطبية، ويختص بما يلي:
  1. دراسة وتحديد احتياجات المرافق الصحية المستحدثة والقائمة من التجهيزات والمعدات الطبية والمعملية والأثاث الطبي.
  2. التنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة بالأمانة في إعداد مواصفات التجهيزات والمعدات الطبية والمعملية والأثاث الطبي.
  3. اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير احتياجات المرافق الصحية السالف الإشارة إليها في البند 1 محلياً أو عن طريق الاستيراد من الخارج.
  4. استلام التجهيزات والإشراف على عمليات التركيب ووضع التجهيزات قيد الاستعمال في مواقعها بالمرافق الصحية المعنية.
  5. الإشراف على مخازن التجهيزات والمعدات ولوازم التشغيل غير المعمرة، والصرف منها بحسب توجيهات القسم وبما يلبي الاحتياجات الفعلية للمرافق الصحية مع العمل على تعويض المنصرف وبما يكفل توفر الحد الأدنى اللازم بالمخازن بصفة مستمرة.
  6. إجراء الصيانة الدورية اللازمة على التجهيزات والمعدات الطبية والمعملية، وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه التجهيزات والمعدات وفقاً للمستجدات العلمية في هذا الخصوص.
  7. مراجعة واعتماد فواتير التجهيزات والمعدات الطبية والمعملية والأثاث الطبي قبل إحالتها للصرف.
  8. حضور المعارض والملتقيات والمؤتمرات والندوات العلمية حول التجهيزات والمعدات الطبية والمعملية والأثاث الطبي.
  9. إعداد تقارير المتابعة الفنية عن نشاط القسم، وتقديم المقترحات اللازمة الرامية إلى تطوير نشاط القسم.
  • ج- قسم الرقابة الدوائية، ويختص بما يلي:
  1. متابعة النشرات العلمية الدوائية والعلاجية الصادرة عن المنظمات الصحية الإقليمية والدولية ونشر ما يتمشى منها مع الخدمات الطبية بالجماهيرية العظمى على كافة الأطباء بالمرافق الصحية والتعليمية.
  2. التنسيق مع قسم المستلزمات الصيدلانية في شأن إجراء التحاليل اللازمة للأدوية المصنعة محلياً والمستوردة لضمان جودة نوعيتها، ووضع المواصفات الخاصة بالتحليل الدوائي لمعمل ضبط النوعية.
  3. استلام وحفظ مستندات تسجيل الأدوية المحلية والأجنبية ودراستها وإعداد المعلومات الكافية عنها وتزويد قسم المستلزمات الصيدلانية بها لإمكانية الاستفادة منها.
  1. اعداد النشرات العلمية الخاصة بترشيد استعمال الأدوية ومتابعة تحديث وتطوير دليل الأدوية الوطني بالتنسيق مع قسم المستلزمات الصيدلانية.
  2. متابعة مشاريع التقييم الدوائى والمستلزمات الطبية المحلية، ووضع المواصفات الفنية لطرق التصنيع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. استلام وثائق ومستندات طلب فتح وإدارة الصيدليات الفردية والتشاركية ودراستها والتأكد من توفر كافة الاشتراطات التشريعية ومنح الاذن اللازم بذلك.
  4. تحديد جداول المناوبة الليلية وخلال العطلات الدينية والرسمية بين الصيدليات الخاصة والتشاركيات والاشراف على تنفيذها.
  5. القيام بأعمال التفتيش والمتابعة على الصيدليات الشعبية العامة وصيدليات المرافق الصحية والصيدليات الفردية والتشاركيات للتأكد من سلامة تخزين الأدوية والصرف منها وفقا للوصفات الطبية، والتأكد من تنفيذ كافة التشريعات والتعليمات الصادرة بالخصوص وخاصة ما يتعلق بصرف المواد المخدرة والنفسية ومسك سجلات الصرف منها.
  6. اعداد احصائيات استهلاك الادوية واقتراح السبل الكفيلة بترشيد الاستهلاك الدوائي.
  7. اجراء الدراسات الفنية اللازمة عن الأدوية الأكثر استعمالا وتحديد اسبابها واقتراح السبل الكفيلة بعلاجها.
  8. المشاركة في اعداد البرامج التدريبية للمفتشين الصيادلة والاشراف على تنفيذها.
  9. اعداد تقارير المتابعة الفنية للصيدليات العامة والخاصة والتشاركية واقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتطويرها والخدمات التي تقدمها.

مادة 14

تمارس الادارة العامة للتوعية والتثقيف الصحى والضماني اختصاصاتها من خلال الاقسام التالية:

أ- قسم النوعية والتثقيف الصحى، ويختص بما يلى:

  1. دراسة المشاكل والظواهر غير الصحية، وتحليلها واستنباط البرامج والوسائل اللازمة لمعالجتها.
  2. وضع خطط التوعية والتثقيف الصحى وبرامج الارشاد المباشر وغير المباشر.
  3. متابعة تنفيذ خطط التوعية والتثقيف والارشاد بمراكز الرعاية الصحية الأولية والرعاية الاجتماعية ومعالجة اى قصور في التنفيذ.
  4. تحديد مواصفات الاجهزة والمعدات اللازمة لبرامج التوعية والتثقيف والارشاد الصحى واتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفيرها واستخدامها تحت الاشراف المباشر للقسم في الاغراض الخاصة بها.
  5. التنسيق مع الجهات المختصة فى اعداد مناهج التعليم الصحى وبرامج التثقيف والارشاد الصحي المدرسي.
  6. تنظيم الحلقات والندوات التثقيفية والترشيدية الصحية ودعوة العلماء المختصين للمشاركة فيها.
  7. المشاركة مع قسم المكتبات والترجمة والنشر فى اعداد البرامج المرئية والمسموعة والنشرات المتعلقة بالتوعية والتثقيف والارشاد الصحى ومتابعة تنفيذها وتطويرها بما يكفل اداء دورها.
  8. الاشراف على عمليات صيانة الاجهزة والمعدات السمعية والبصرية وغيرها والمحافظة على استمراريتها في الخدمة.
  9. المشاركة فى اعمال اللجان الفنية دات العلاقة بنشاط القسم.
  10. اعداد تقارير المتابعة عن نشاط القسم وتقديم اقتراحاته التطويرية لنشاطه كما وكيفا.

ب- قسم التوعية والتثقيف الاجتماعي، ويختص بما يلى:

  1. دراسة المشاكل والظواهر الاجتماعية غير الرشيدة، وتحليل مسبباتها واستنباط البرامج والوسائل اللازمة لمعالجتها.
  2. وضع خطط التوعية والتثقيف والارشاد الاجتماعي المباشرة وغير المباشرة.
  3. متابعة وتنفيذ خطط التوعية والتثقيف والارشاد الاجتماعي بمختلف التجمعات والمناطق ومعالجة أي مشاكل أو قصور في التنفيذ.
  4. تحديد مستلزمات القسم من الاجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ برامج وخطط التوعية والتثقيف واتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفيرها واستخدامها في الاغراض المحددة لها.
  5. التنسيق مع الجهات المختصة فى اعداد مناهج التربية الاجتماعية وتنظيم لقاءات التوعية والترشيد والتثقيف الاجتماعي خاصة بالمدارس والمعاهد والجامعات.
  6. تنظيم وعقد الملتقيات والحلقات والندوات التثقيفية والترشيدية الاجتماعية ودعوة كبار العلماء للمشاركة فيها.
  7. المشاركة مع قسم المكتبات والترجمة والنشر فى اعداد البرامج المرئية والمسموعة والنشرات المتعلقة بالتوعية والتثقيف والترشيد الاجتماعي ومتابعة تنفيذها وتطويرها بما يكفل اداء دورها.
  8. الاشراف على أعمال صيانة الاجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات التوعية والتثقيف والترشيد الاجتماعى بما يكفل استمراريتها في الخدمة.
  9. المشاركة فى اعمال اللجان الفنية ذات العلاقة بنشاط القسم.
  10. اعداد تقارير المتابعة الفنية لنشاط القسم وتقديم المقترحات التطويرية لنشاطه كماً وكيفاً.

ج- قسم المكتبات والترجمة والنشر، ويختص بما يلى:

  1. دراسة وتحديد الكتب والمراجع الطبية والاجتماعية والتثقيفية بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات العلمية الوطنية والاقليمية والدولية.
  2. اعداد وتجهيز المكتبات الطبية والاجتماعية وتزويدها بالكتب والمراجع العلمية والتثقيفية والنشرات والدوريات المتخصصة بما يكفل مواكبتها لآخر المستجدات العلمية في المجالين الصحي والاجتماعي.
  3. تنظيم مواعيد عمل المكتبات بما يمكن العاملين في المرافق الصحية والاجتماعية من الاستفادة منها، وتحديد أساليب الاستعارة ومتابعة تنفيذها بما يكفل المحافظة على كتب ومراجع وموجودات المكتبات.
  4. تسجيل وتصوير المحاضرات العلمية بالمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية الطبية والاجتماعية وتعميمها على المكتبات بما يضمن الاستفادة منها.
  5. تصوير العمليات الجراحية الدقيقة والكبيرة والمبتكرة مرئيا وتزويد المكتبات بها بما يضمن الاستفادة منها.
  6. القيام باعمال الترجمة والتوثيق لكافة النشرات والتقارير المتعلقة بالمؤتمرات الاقليمية والدولية الطبية والاجتماعية وتعميمها على المكتبات والجهات المختصة.
  7. وكذلك القيام باعمال الترجمة لما يعقد من مؤتمرات ولقاءات طبية أو اجتماعية بالجاهيرية العظمى.
  8. المشاركة في اعداد برامج التوعية والتثقيف والترشيد الصحي والاجتماعي وتنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة مرئيا ومسموعا ومن خلال المطبوعات اليومية والدورية.
  9. اعداد الملصقات والنشرات المتعلقة بالتوعية والتقيف والترشيد الصحى والاجتماعى وتعميمها على التجمعات السكانية والمرافق العامة كالمدارس والمعاهد والجامعات والمرافق الصحية والاجتماعية وغيرها.
  10. اعداد البرامج الخاصة بالتعريف بأنشطة الامانة والتشريعات التي تحكم مزاولتها للمهام المناطة بها، وعقد اللقاءات المرئية والمسموعة في هذا الخصوص.
  11. ربط جسور التعاون وتبادل الكتب والمراجع والنشرات والدوريات مع المكتبات المماثلة بالدول الشقيقة والصديقة.
  12. مواكبة التقنيات والاساليب العلمية الحديثة فى تجهيز وادارة المكتبات والعمل على تطويرها بصفة مستمرة.
  13. المشاركة فى المعارض واللقاءات والندوات والحلقات الدراسية الاقليمية والدولية ذات العلاقة، والاستفادة من التقارير والتوصيات والقرارات المتعلقة بها.
  14. تقديم تقارير المتابعة الدورية متضمنة تقييم برامج التوعية والتثقيف والارشاد الصحى والاجتماعى مع اقتراح السبل والوسائل التطويرية اللازمة.

مادة 15

تمارس الادارة العامة للرعاية الاجتماعية وشئون المعاقين اختصاصاتها من خلال الاقسام التالية:

أ- قسم التخطيط والبحوث الاجتماعية، ويختص بما يلى:

  1. التخطيط لاجراء البحوث والدراسات الاجتماعية حول المشاكل والظواهر الاجتماعية والعمل الاجتماعى بما يحقق وقاية المجتمع وحمايتة وتطوير البرامج والخدمات الاجتماعية القائمة.
  2. المساهمة في وضع التشريعات واللوائح والانظمة المتعلقة ببرامج وخدمات الرعاية الاجتماعية وشئون المعاقين.
  3. المساهمة في اعداد البحوث والدراسات المقترحة في اللقاءات والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية ذات العلاقة.
  4. اقتراح كيفية التعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية وشئون المعاقين والاستفادة من الاتفاقيات الدولية والثنائية بالخصوص.
  5. تجميع البيانات والمعلومات والاحصائيات ذات العلاقة بنشاط القسم.

ب- قسم رعاية وتأهيل المعاقين، ويختص بما يلى:

  1. الاشراف على شئون المعاقين والاهتمام بقضاياهم، ووضع الاسس والقواعد العلمية والمساهمة في اعداد الخطط والبرامج الكفيلة برعايتهم وتأهيلهم وتحقيق تكيفهم النفسي والاجتماعي والدفع بهم الى العمل والانتاج.
  2. الاشراف على مراكز ومؤسسات المعاقين ومتابعتها وتوجيهها والمساهمة في وضع الخطط وتنظيم البرامج لتطويرها والرفع من مستوى الآداء والخدمات فيها.
  3. مراجعة وتقييم اللوائح والقرارات الصادرة بموجب قانون المعاقين ومدى الحاجة الى تطويرها، واقتراح استصدار اللوائح الجديدة والمساهمة في وضع مشروعاتها.
  4. متابعة تنفيذ التشريعات الصادرة بشأن المعاقين خاصة لائحة التيسير على المعاقين في ارتياد الاماكن العامة.
  5. المساهمة مع الجهات المختصة ذات العلاقة في المجتمع لتوعية المواطنين وتبصيرهم بمخاطر التهاون في الوقاية من الاعاقة.
  6. الاشراف على معاهد ومدارس تعليم المعاقين والمساهمة في تنظيم عملية التوجيه الفنى والتربوى في تلك المعاهد والمدارس.
  7. المساهمة في وضع الخطط وتنظيم البرامج لتعليم المعاقين سمعيا وبصريا وذهنيا لمن هم في السن المقررة لتلقى التعليم الاساسي، وتوفير الكتب والخرائط ووسائل الايضاح الضرورية والمناسبة لتعليم المعاقين.
  8. اقتراح انشاء الفصول والمعاهد والمدارس لتعليم المعاقين وفقا للاحتياجات الفعلية وظروف كل منطقة، والمساهمة في وضع المناهج الخاصة، والبرامج المحو أمية الكبار من المعاقين، والعمل على تطويرها.
  9. تجميع البيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بالمعاقين والعمل على اصدار الكتيبات والنشرات للتعريف بالخدمات والانشطة المتعلقة بشئون المعاقين.
  10. اقتراح الدورات التدريبية اللازمة لاعداد الكوادر الفنية والاستفادة من جهود وامكانيات المنظمات التخصصية العربية والدولية في هذا المجال.

ج- قسم الرعاية الاجتماعية، ويختص بما يلى:

  1. الاشراف على مؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية ومتابعتها وتوجيهها وذلك بالتنسيق مع هيئة الشئون الاجتماعية.
  2. مراجعة وتقييم اللوائح والانظمة المتعلقة ببرامج الرعاية الاجتماعية واقتراح تطويرها.
  3. المساهمة في وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية واقتراح تطويرها.
  4. اقتراح اقامة الدورات التدريبية فى الداخل والخارج للرفع من مستوى العاملين في المجال الاجتماعي.
  5. تجميع البيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بمجال عمل القسم.

د- قسم التنمية الاجتماعية، ويختص بما يلى:

  1. المساهمة في وضع الخطط والبرامج اللازمة لوقاية المجتمع وحمايته من الجريمة والانحراف.
  2. المساهمة والتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة في الاهتمام بقضايا الأسرة والطفولة والرفع من مستواها الاقتصادي والاجتماعي.
  3. اشهار ومتابعة الجمعيات العاملة في مجال النشاط الاجتماعي الأهلى التطوعي والاشراف عليها وتشجيع افراد المجتمع للمشاركة في الاعمال التطوعية لبرامج العمل الاجتماعي المختلفة.
  4. المساهمة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تنظيم القوافل الصحية والاجتماعية وتقديم المساعدات المادية والعينية اللازمة.
  5. الاهتمام ببرامج تنمية المجتمع ودعم المؤسسات والمراكز والجمعيات العاملة في هذا المجال.
  6. الاهتمام بشئون المعاش الاساسي وتطويره ودعم ومتابعة برامج الاسرة المنتجة بالتعاون مع الجهات المختصة.
  7. جمع البيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بمجال عمل القسم.

مادة 16

تمارس الادارة العامة للشئون الادارية والمالية اختصاصاتها من خلال الاقسام التالية:

أ- قسم شئون العاملين الوطنيين، ويختص بما يلى:

  1. تلقى وتجميع احتياجات التقسيمات التنظيمية بالأمانة من العناصر الوطنية، ومقارنة ذلك بالوظائف الشاغرة بتلك التقسيمات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين الاعداد المطلوبة وفقا للتخصصات المطلوبة وفي حدود الشواغر.
  2. استيفاء مسوغات التعيين للعاملين الجدد، وفتح ملفات للعاملين الوطنيين وحفظ جميع الوثائق والمستندات الخاصة بحياتهم الوظيفية في هذه الملفات.
  3. اعداد سجل الاقدامية للعاملين الوطنيين، وتعميمه سنويا على التقسيمات التنظيمية واتخاذ الاجراءات اللازمة لاجراء التعديلات التي تطرأ على أوضاع العاملين في حينها.
  4. القيام بكافة أعمال شئون العاملين المتعلقة بالعلاوات السنوية والتشجيعية، والترقيات، والندب والاعارة، والتجنيد وما في حكمه، والاجازات بأنواعها وإبلاغ العاملين بها وفقاً للتشريعات السارية.
  5. القيام بأعمال أمانة سر لجنة شئون العاملين والتجهيز لعقد اجتماعاتها واعداد محاضرها وابلاغها للجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
  6. بحث ودراسة شكاوى وتظلمات العاملين من القرارات الادارية والرد عليها.
  7. القيام بأعمال أمانة سر مجلس التأديب والتحضير لاجتماعاته واعداد محاضر التحقيق وابلاغها ومتابعة تنفيذها مع التقسيمات التنظيمية والجهات المختصة.
  8. اعداد الاحصائيات اللازمة عن العاملين بالأمانة من الوطنيين وتحديثها بصفة مستمرة.

ب- قسم شئون العاملين بعقود، ويختص بما يلي:

  1. تلقى جميع احتياجات مختلف المرافق الصحية من العناصر الطبية والطبية المساعدة وغيرها من التخصصات وتبويبها حسب التخصص والعدد المطلوب، واحالتها للادارة العامة للخدمات والمختبرات الطبية بعد التأكد من وجود الوظائف الشاغرة.
  2. اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالتعاقد مع العناصر غير الوطنية حال تلقى القسم ما يفيد اختيار العناصر المطلوبة من الادارة العامة للخدمات والمختبرات الطبية، وذلك بمراعاة مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية والتشريعات النافذة.
  3. اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحويل تذاكر السفر اللازمة لقدوم العناصر التي يتم التعاقد المبدئي معها ومنحهم تأشيرات الدخول اللازمة وترتيب عمليات استقبالهم بالجماهيرية العظمى والتنسيق مع المرافق الصحية التي سيعملون بها لإيوائهم بالمساكن التابعة لها.
  4. اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف بدل الاثاث وعلاوة السكن بحسب الحالة الاجتماعية للعناصر التي لم يتم ايوائها فى مساكن تابعة للمرافق الصحية.
  5. فتح ملفات شخصية للعاملين بعقود تضم كافة الوثائق والمستندات الخاصة بمؤهلاتهم وخبراتهم ومسوغات التعاقد معهم وما يخص حياتهم الوظيفية بالجماهيرية العظمي.
  6. العمل على منح العناصر المتعاقد معها تأشيرات الاقامة اللازمة، وكذا تأشيرات الخروج والعودة عند سفرهم في اجازات مرخص لهم بها، وتأشيرات الخروج النهائى عند انتهاء تعاقدهم.
  7. القيام بكل الأعمال المتعلقة بالعاملين المتعاقدين من تجديد العقود إلى منحهم العلاوات السنوية والترقيات والاجازات بأنواعها وفتح الحسابات اللازمة لهم بالمصارف واجراءات تحويل النسب المقررة في مرتباتهم بالعملات الاجنبية وفقاً للتشريعات النافذة وبحث ودراسة تظلماتهم من القرارات الادارية والرد عليها والمساهمة في معالجة مشاكل العمل التي تصادفهم وغيرها من الأعمال المتعلقة.
  8. القيام بأعمال تسوية المستحقات عند انتهاء التعاقد ومنح شهادات الخدمة وخلو الطرف.
  9. اعداد الاحصائيات اللازمة من العاملين بعقود وتحديثها بصفة دائمة.

ج- قسم الخدمات والعلاقات العامة، ويختص بما يلى:

  1. القيام بأعمال الطباعة والسحب والنسخ والتصوير لكافة التقسيمات التنظيمية بالامانة.
  2. القيام بأعمال الابراق والبريد المصور لكافة التقسيمات التنظيمية بالأمانة.
  3. مباشرة أعمال حجز تذاكر السفر للعاملين المسافرين في مهام رسمية أو للعناصر العربية والاجنبية المتعاقد معها للعمل بالجماهيرية العظمى أو الزائرة لمدد محدودة وكذلك الحصول على تأشيرات الدخول والخروج اللازمة.
  4. القيام بأعمال استقبال الوفود الزائرة للأمانة على المستويين المحلى أو الخارجي وتوفير كافة مستلزمات الضيافة من وسائل النقل الى الاقامة الى ترتيب مواعيد المقابلات الرسمية وزيارات معالم الجماهيرية العظمى.
  5. المساهمة فى ترتيبات عقد اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  6. مساعدة العاملين بالأمانة في تسديد التزاماتهم تجاه المياه والكهرباء والهاتف، واستخراج جوازات السفر، والبطاقات الشخصية وغيرها من الوثائق المتعلقة بحياتهم الوظيفية.
  7. اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد اللقاءات بين العاملين بالأمانة في المناسبات الدينية والوطنية، وحفلات التكريم.
  8. الاشراف على أعمال النظافة وترتيب نوبات العمل.
  9. الاشراف على مقر الأمانة وحراسته.
  10. توفير متطلبات الضيافة لزوار الأمانة من الضيوف.

د- قسم التنظيم والملاكات، ويختص بما يلى:

  1. دراسة واعداد الهياكل التنظيمية للأمانة والوحدات التابعة لها واعادة تنظيمها.
  2. مراجعة مشروعات القرارات التنظيمية الخاصة بالأمانة والوحدات التابعة لها.
  3. اجراء الدراسات والبحوث فى مجال التنظيم وأساليب العمل ومتابعة التطورات العلمية الحديثة فى هذا المجال.
  4. القيام بأعمال تبسيط الاجراءات، وتحسين أساليب العمل، وأعمال معدلات الآداء.
  5. اعداد مشروعات ملاكات الوظائف وتعديلاتها من حيث العدد، والمسميات، والمجموعات الوظيفية، والدرجة المالية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتمادها.
  6. تسجيل البيانات عن وظائف الأمانة والوحدات التابعة لها، ومسك سجلات تنسيب الموظفين على وظائف الملاك، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها.
  7. القيام بأعمال نظام وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.

هـ -قسم المحفوظات، ويختص بما يلى:

  1. استقبال، وتصدير، وفهرسة جميع البريد الوارد والصادر، وعرضه على التقسيمات التنظيمية بالأمانة حسب الاختصاص.
  2. فتح، وحفظ الملفات الموضوعية، وتنظيم تداولها.
  3. حفظ الملفات الشخصية، وتنظيم تداولها بالتنسيق مع الأقسام المختصة.
  4. فرز، وحفظ المراسلات بالملفات.
  5. ترقيم وثائق الملفات.
  6. اعداد، وعرض، وحفظ ملف الدورى.
  7. متابعة الملفات، واسترجاعها فى الوقت المناسب.
  8. وضع دليل لكل من الملفات الموضوعية والشخصية.
  9. القيام بكل ما من شأنه تطوير وتحسين الخدمات بالقسم.

و- قسم الشئون المالية، ويختص بما يلى:

  1. اعداد مشروع الميزانية التسييرية للامانة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية وبمراعاة ما تصدره اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية من توجيهات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتمادها من الجهات المختصة.
  2. المشاركة في تحضير ميزانية التحول بمراعاة تعليمات اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.
  3. تنفيذ كل من الميزانية التسييرية والتحول وفقاً للتشريعات النافذة والحيلولة دون تجاوز ما هو مقرر لكل بند من بنود الانفاق.
  4. اتخاذ الاجراءات اللازمة للنقل من بند الى آخر أو من باب الى آخر.
  5. مسك السجلات المالية لكل من الميزانية التسييرية وميزانية التحول واجراء القيود المحاسبية اللازمة لاوجه الانفاق ومراقبة الاعتمادات والصرف لكل بند من بنود كل من الميزانيتين.
  6. تقديم التقارير المالية الشهرية والربع والنصف سنوية واعداد الحسابات الختامية للامانة.
  7. مراجعة المستندات والوثائق المالية والتحقق من سلامتها ومراعاتها للتشريعات والتعليمات المالية النافذة قبل صرفها.
  8. اعداد المهايا والمرتبات والاجور لكافة العاملين بالامانة وكذلك مكافآت الاساتذة الزوار والمستشارين وغيرهم من المتعاقدين والاحتفاظ ببطاقة مالية لكل موظف أو زائر تبين مرتبه أو مكافاته وتسلسل علاواته السنوية وأية علاوات أو مزايا مالية يتقاضاها.
  9. القيام بحجز تذاكر السفر اللازمة للعاملين المسافرين في مهام رسمية أو للمتعاقدين وذلك وفق التشريعات النافذة.
  10. اعداد علاوة السفر والمبيت للموظفين المسافرين في مهام رسمية، وتسويتها حال رجوعهم من مهامهم.
  11. منح وتسوية العهد المالية وفقاً للتشريعات النافذة.
  12. توفير القرطاسية والادوات والمعدات المكتبية وغيرها من المواد التي تدخل ضمن الميزانية التسييرية، والاشراف على مخازن الأمانة والتأكد من مراعاتها للتشريعات النافذة فيما يتعلق بالتخزين والصرف ومسك السجلات والدفاتر المخزنية، ومتابعة حركة المخزون.
  13. المشاركة في أعمال اللجان الفنية ذات العلاقة بأعمال القسم، والرد على ملاحظات اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية حول تنفيذ الميزانية التسييرية وميزانية التحول.

ن- قسم الحركة والصيانة، ويختص بما يلى:

  1. تلقى وتجميع احتياجات مختلف التقسيمات التنظيمية بالامانة من وسائل النقل وتبويبها وتصنيفها ودراسة وتحديد العدد المناسب الذى يلبي احتياجات العمل بالامانة.
  2. اتخاذ الترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة لتوفير وسائل المواصلات اللازمة لتسيير دفة العمل بالأمانة ومباشرة كافة الاجراءات المتعلقة بالتوريد والاستلام.
  3. تسيير كافة وسائل النقل التابعة للامانة والاحتفاظ بالسجلات اللازمة التي تبين نوعياتها واعدادها وتاريخ ملكيتها وغيرها من المعلومات اللازمة عنها.
  4. القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالترخيص لوسائل المواصلات والتأمين عليها والقضايا المرورية الخاصة بها.
  5. دراسة وتحديد قطع الغيار المعمرة وغير المعمرة اللازمة واتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفيرها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة بالأمانة، والاشراف على تخزينها والصرف منها عند وحسب الطلب.
  6. اعداد برامج وجداول المناوبة والحالات الطارئة والتسيير لكافة وسائل المواصلات واشعار التقسيمات التنظيمية بالامانة بها.
  7. اعداد برامج الصيانة الدورية والسنوية لكافة المركبات التابعة للامانة من تبديل زيوت وتشحيم وغيرها، ومتابعة تنفيذها في المواعيد المحددة.
  8. اجراء اعمال الصيانة اللازمة على محركات وهياكل المركبات بشكل مباشر أو من خلال الورش المتخصصة ومتابعة ذلك والتأكد من القيام بكافة الاعمال المطلوبة واعتماد فواتير تأدية هذه الاعمال قبل الصرف.
  9. تقديم الاقتراحات اللازمة بتخريد المركبات غير الصالحة للاستعمال، واتخاذ الترتيبات اللازمة بالخصوص بعد موافقة الجهات المختصة.
  10. مباشرة أعمال صرف الوقود لكافة وسائل المواصلات التابعة للامانة والتأكد من عدم استخدامها في غير الاغراض الرسمية.
  11. متابعة حركة وسائل النقل المسلمة لبعض العاملين والتأكد من سلامة استخدامها واجراء الكشوفات الدورية والسنوية في المواعيد المناسبة.
  12. تقديم تقارير المتابعة عن صلاحية وسائل المواصلات وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها وصيانتها.

مادة 17

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: صدر في: 27/رمضان/1402 و.ر الموافق: 19/3/1993م

التوقيع

  • الاسم: د. البغدادي علي المحمودي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 27 رمضان 1402 هـ
  • الموافق: 20 مارس 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.