Skip to main content

قرار رقم 167 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

3 أبريل 2022

قرار رقم 167 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة للبيت. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 1768 المؤرخ في 2022/03/15 م.
  • وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 7807 المؤرخ في 2022/03/17 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمال الرسمية، إلى جمهورية مالطا لمدة 5 أيام اعتبارا من تاريخ 2022/04/17م، وذلك للتفاوض مع مركز صيانة مالطا لإتمام عملية الصيانة للطائرات التي تحت إجراءات الصيانة وإرجاعهم إلى دولة ليبيا، وهم:- 

  1. السيد، محمد عبد الله السبتي، مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
  2. السيد، ياسين محمد الأبيض، مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 
  3. السيد، خليل إمحمد المجعي، مدير عام الشركة المتحدة للطيران.
  4. السيد، مصطفى محمد الفقي، مهندس صيانة بالشركة المتحدة للطيران.
  5. عضوان مراقبان عن ديوان المحاسبة يصدر بتسميتهما قرار عن رئيس ديوان المحاسبة.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 02/رمضان/1443 هجري 
  • الموافق 2022/4/3 میلادی