قرار رقم 167 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
3 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أبريل 2022
- رقم التشريع: 167
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 167-2022-DEC-PM
قرار رقم 167 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة للبيت.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 1768 المؤرخ في 2022/03/15 م.
- وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 7807 المؤرخ في 2022/03/17 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمال الرسمية، إلى جمهورية مالطا لمدة 5 أيام اعتبارا من تاريخ 2022/04/17م، وذلك للتفاوض مع مركز صيانة مالطا لإتمام عملية الصيانة للطائرات التي تحت إجراءات الصيانة وإرجاعهم إلى دولة ليبيا، وهم:-
- السيد، محمد عبد الله السبتي، مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
- السيد، ياسين محمد الأبيض، مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
- السيد، خليل إمحمد المجعي، مدير عام الشركة المتحدة للطيران.
- السيد، مصطفى محمد الفقي، مهندس صيانة بالشركة المتحدة للطيران.
- عضوان مراقبان عن ديوان المحاسبة يصدر بتسميتهما قرار عن رئيس ديوان المحاسبة.
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير مفصل لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 02/رمضان/1443 هجري
- الموافق 2022/4/3 میلادی