قرار رقم 167 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 167 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمال الرسمية، إلى جمهورية مالطا لمدة 5 أيام اعتبارا من تاريخ 2022/04/17م، وذلك للتفاوض مع مركز صيانة مالطا لإتمام عملية الصيانة للطائرات التي تحت إجراءات الصيانة وإرجاعهم إلى دولة ليبيا، وهم:- 

  1. السيد، محمد عبد الله السبتي، مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
  2. السيد، ياسين محمد الأبيض، مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 
  3. السيد، خليل إمحمد المجعي، مدير عام الشركة المتحدة للطيران.
  4. السيد، مصطفى محمد الفقي، مهندس صيانة بالشركة المتحدة للطيران.
  5. عضوان مراقبان عن ديوان المحاسبة يصدر بتسميتهما قرار عن رئيس ديوان المحاسبة.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly