Skip to main content

قرار رقم 167 لسنة 2012 م بإعادة تسمية أكاديمية

9 أبريل 2012

قرار رقم 167 لسنة 2012 م بإعادة تسمية أكاديمية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم واللوائح الصادرة بمقتضياته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 220 لسنة 2006 ميلادي بتقرير بعض الأحكام في شأن أكاديمية الدراسات العليا.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكتابه رقم 47 المؤرخ 2012/02/22 ميلادي. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يعاد تسمية  أكاديمية الدراسات العليا بحيث يكون اسمها “الأكاديمية الوطنية الليبية”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 17 جمادى الأول 1433 هجري
  • الموافق 9/ 4/ 2012 ميلادي