Skip to main content

قرار رقم 167 لسنة 2012 م بإعادة تسمية أكاديمية

9 أبريل 2012

قرار رقم 167 لسنة 2012 م بإعادة تسمية أكاديمية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم واللوائح الصادرة بمقتضياته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 220 لسنة 2006 ميلادي بتقرير بعض الأحكام في شأن أكاديمية الدراسات العليا.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكتابه رقم 47 المؤرخ 2012/02/22 ميلادي. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يعاد تسمية  أكاديمية الدراسات العليا بحيث يكون اسمها “الأكاديمية الوطنية الليبية”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 17 جمادى الأول 1433 هجري
  • الموافق 9/ 4/ 2012 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.