قرار رقم 167 لسنة 2012 م بإعادة تسمية أكاديمية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم واللوائح الصادرة بمقتضياته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 220 لسنة 2006 ميلادي بتقرير بعض الأحكام في شأن أكاديمية الدراسات العليا.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكتابه رقم 47 المؤرخ 2012/02/22 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يعاد تسمية أكاديمية الدراسات العليا بحيث يكون اسمها “الأكاديمية الوطنية الليبية”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 17 جمادى الأول 1433 هجري
- الموافق 9/ 4/ 2012 ميلادي