قرار رقم 167 لسنة 2012 م بإعادة تسمية أكاديمية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 167 لسنة 2012 م بإعادة تسمية أكاديمية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعاد تسمية  أكاديمية الدراسات العليا بحيث يكون اسمها “الأكاديمية الوطنية الليبية”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly