قرار رقم 167 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للخيالة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مارس 1997
- رقم التشريع: 167
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 167-1997-DEC-GPC
قرار رقم 167 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للخيالة
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 21/ 7/ 1979 افرنجي بإنشاء الشركة العامة للخيالة.
- وبناءً على ما عرضه الأخ الكاتب العام.
قررت:
مادة 1
تشكل الجمعية العمومية للشركة العامة للخيالة على النحو الآتي:
- الأخ عبداللطيف خليفة بوكر – الكاتب العام للشؤون الثقافية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية — رئيساً.
- الأخ المهندس عامر سالم عون – الكاتب العام للشؤون الفنية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية — عضواً.
- الأخ أحمد بشير عزيز – مدير عام الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية — عضواً.
- الأخ لؤي محمد أبو غرارة أمين تحرير مجلة المسرح والخيالة — عضواً.
- الاخ د. محمد أحمد وريث – أمين تحرير مجلة تراث الشعب — عضواً.
- الأخ مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية — عضواً.
مادة 2
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع
- الاسم: فوزية بشير شلابي
- الصفة: أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
- صدر في: 25 ذي القعدة 1426 م
- الموافق: 15 مارس 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.