قرار رقم 167 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للخيالة

التاريخ: 19 مايو 2025

قرار رقم 167 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للخيالة

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،

قررت:

مادة 1
تشكل الجمعية العمومية للشركة العامة للخيالة على النحو الآتي:

  1. الأخ عبداللطيف خليفة بوكر – الكاتب العام للشؤون الثقافية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية — رئيساً.
  2. الأخ المهندس عامر سالم عون – الكاتب العام للشؤون الفنية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية — عضواً.
  3. الأخ أحمد بشير عزيز – مدير عام الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية — عضواً.
  4. الأخ لؤي محمد أبو غرارة أمين تحرير مجلة المسرح والخيالة — عضواً.
  5. الاخ د. محمد أحمد وريث – أمين تحرير مجلة تراث الشعب — عضواً.
  6. الأخ مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية — عضواً.

مادة 2
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

التوقيع

ls.org.ly