قرار رقم 167 لسنة 1997 م 1426 م بشأن تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للخيالة
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 21/ 7/ 1979 افرنجي بإنشاء الشركة العامة للخيالة.
- وبناءً على ما عرضه الأخ الكاتب العام.
قررت:
مادة 1
تشكل الجمعية العمومية للشركة العامة للخيالة على النحو الآتي:
- الأخ عبداللطيف خليفة بوكر – الكاتب العام للشؤون الثقافية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية — رئيساً.
- الأخ المهندس عامر سالم عون – الكاتب العام للشؤون الفنية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية — عضواً.
- الأخ أحمد بشير عزيز – مدير عام الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية — عضواً.
- الأخ لؤي محمد أبو غرارة أمين تحرير مجلة المسرح والخيالة — عضواً.
- الاخ د. محمد أحمد وريث – أمين تحرير مجلة تراث الشعب — عضواً.
- الأخ مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية — عضواً.
مادة 2
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.