قرار رقم 167 لسنة 1993 م 1423 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مارس 1994
- رقم التشريع: 167
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 167-1994-DEC-GPC
قرار رقم 167 لسنة 1993 م 1423 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري والقوانين المكملة والمعدلة له.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1968م بشأن التصدير والاستيراد
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1968م بشأن استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
- وعلى القانون رقم 131 لسنة 1970م بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971م في شأن الاستيراد.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1973م بإنشاء مصلحة المعارض والسياحة.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989م بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1994م بشأن اعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 523 لسنة 1988م بإنشاء مجلس تنمية الصادرات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989م بشأن إنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 874 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم73.58.1.2 المؤرخ في 1994 2 26 1 م.
قررت
مادة 1
تختص أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة باقتراح ورسم السياسات الاقتصادية على المستوى الكلي والجزئي بما يكفل دعم بناء الهيكل الاقتصادي ويرفع من معدلات النمو من خلال التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة وتحسين معدلات الأداء لمختلف النشاطات الاقتصادية في المجتمع بما يحقق مستوى معيشة أفضل لكافة فئات الشعب، وهى تختص أيضا بتخطيط ومتابعة ورقابة أوجه الأنشطة المختلفة في مجالات الاقتصاد والتجارة وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية ودراسة المشاكل الاقتصادية واقتراح الحلول الكفيلة لتحقيق اقتصاد وطني متطور ومستقر، ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع المهام اللازمة لذلك وعلى الاخص مايلي
- إعداد واقتراح السياسات الاقتصادية فى مجالات الإنتاج والدخل والتجارة والتأمين والاستثمار وإعداد الدراسات التقييمية بشأنها بالتعاون مع الاجهزة الأخرى المعنية فى الدولة.
- إعداد الدراسات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية والدراسات المتعلقة بالنشاط التجارى استيراد وتصديراً وتوزيعها.
- تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة باختصاصات القطاع وإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بها.
- تنفيذ أحكام القانون التجاري والقوانين واللوائح والقرارات المكملة له وتنفيذ كافة القوانين والقرارات الاخرى المنظمة للنشاط الاقتصادي.
- إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بنشاط الأمانة وإبلاغ ما تراه من إرشادات وتوجيهات الى الجهات والأجهزة المحلية المعنية لضمان حسن قيامها بالأعمال المناطة بها في كل ما يتعلق بأنشطة الامانة، وتزويدها بما تطلبه من معونة ومشورة فنية في خصوصها ومتابعة تنفيذ هذه الأعمال والتفتيش عليها.
- الإشراف على الشركات التابعة للقطاع وتنظيمها بما في ذلك تقييمها وبحث ومراجعة أوضاعها المالية والإدارية بما يضمن تحقيق المستهدف من إنشائها.
- متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتأمين والإشراف والرقابة على شركات التأمين وخدماتها وتوجيه مواردها الاستثمارية.
- متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة باستثمار رؤوس الأموال الاجنبية.
- المساهمة في دراسة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة وتحويلها إلى تشاركيات وشركات مساهمة.
- الإشراف على نشاط السياحة ومتابعتها واتخاذ كافة الوسائل والإجراءات التي من شأنها أن تعمل على تنمية وتطوير السياحة في الداخل والخارج والاستفادة من الموارد الطبيعية والأماكن التاريخية في خلق نشاط سیاحی فاعل.
- إنشاء الغرف التجارية ورعايتها ومتابعة نشاطها وتطويرها ومساعدتها على تحقيق أهدافها.
- العمل على تنظيم تدفق السلع بشكل مستمر بالتنسيق والتعاون والأجهزة ذات العلاقة.
- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المستهلك بما في ذلك ضمان جودة السلع المعروضة وتوفير خدمات ما بعد البيع للسلع المعمرة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالموازين والمكاييل والمقاييس ووضع أسس وضوابط استعمالاتها بالتعاون مع الاجهزة المختصة.
- متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتسويق والتوزيع والرقابة على الأسعار ودراسة واقتراح النظم والتشريعات المتعلقة بها أو تعديل القائم منها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
- تنظيم قنوات التوزيع بما فيها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتصحيح أوضاعها بما يخدم حسن وانضباط انسياب السلع إلى المستهلك.
- القيام بالتسجيلات التجارية وإعداد الدراسات والمقترحات المؤدية إلى التوسع في إنشاء التشاركية والشركات المساهمة وتشجيع الأفراد للانخراط في النشاط الاقتصادي.
- وضع برامج وانظمة وضوابط للاستيراد والتصدير والاشراف والرقابة على تنفيذها.
- العمل على تنمية الصادرات وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات المحلية القابلة للتصدير وتنظيم ورعاية مصالح المصدرين ومتابعة علاقات التصدير مع الدول الشقيقة والصديقة.
- العمل على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاقطار العربية الشقيقة بما يحقق التكامل الاقتصادى معها.
- دراسة ومتابعة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والاعداد والمساهمة في المؤتمرات الاقتصادية والتجارية واللجان المشتركة، وإعداد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وتنفيذها بالتعاون الجهات المعنية الاخرى.
- تنظيم إقامة المعارض المحلية والعالمية والمشاركة فى المعارض الدولية بالخارج.
مادة 2
يكون للأمانة كاتب عام يعاونه كاتب عام مساعد يباشر الاختصاصات المقررة للكاتب العام عند غيابه بموجب التشريعات النافذة ويعاون الأمين في اختصاصاته وفى حدود ما يسند اليه.
ويتولى الكاتب العام الاشراف على سير العمل بالامانة وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين.
مادة 3
أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة من الإدارات والمكاتب التالية:
- الادارة العامة للدراسات والبحوث الاقتصادية.
- الادارة العامة للتسويق والتوزيع.
- الإدارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية.
- الإدارة العامة للتجارة الخارجية.
- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب شؤون اللجنة.
ثانياً: يتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة ما يلى:
- المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
- مصلحة المعارض.
- الهيئة العامة للسياحة.
- مجلس تنمية الصادرات.
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للاقتصاد والتجارة.
- الشركات التابعة للقطاع.
وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لها.
مادة 4
تختص الإدارة العامة للدراسات والبحوث الاقتصادية بما يلى:
- إعداد البحوث المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح وسائل تنميتها في ضوء التطورات المحلية والدولية ويشمل ذلك إعداد الدراسات المتعلقة بالإنتاج والدخل والاستهلاك والتوزيع والائتمان والتأمين والادخار والاستثمار والتسويق والاسعار معدلات التبادل التجارى.
- إعداد برامج وخطط التنمية المتعلقة بالقطاع ومتابعة تنفيذها.
- إعداد الدراسات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية والائتمان وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
- إصدار التقارير والنشرات الدورية المتعلقة بمختلف الأنشطة الاقتصادية.
- بحث ودراسة ما يرد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية من دراسات وتقارير ومقترحات وإبداء الرأي حولها دراسة الطلبات المتعلقة باستثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
- متابعة النشاط السياحي.
- الإشراف على مكتبة الأمانة وتنظيمها وتوفير ما يلزمها من كتب ودوريات ومراجع علمية وضبط أسلوب تداولها.
مادة 5
تختص الادارة العامة للتسويق والتوزيع بما يلى:
- دراسة عناصر التكاليف لتحديد أسعار بيع السلع والخدمات بما في ذلك تسعيرة نقل البضائع.
- متابعة قنوات التسويق بما يحقق تأمين احتياجات المجتمع ويضمن انسياب السلع من خلالها وفق الخطط والبرامج التسويقية المعتمدة.
- إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بتوزيع السلع وتنظيم انسيابها والإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومراقبة قنوات التوزيع الأخرى.
- تنفيذ السياسات المعتمدة بشأن تكوين المخزون السلعي بما يضمن توفر السلع في السوق المحلى بشكل منتظم.
- متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية والرقابة على الأسعار والتوزيع.
- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالموازين والمكاييل والمقاييس ووضع أسس وضوابط استعمالاتها ومراقبتها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة الاخرى.
مادة 6
تختص الادارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية بما يلى:
- تنفيذ كافة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتأسيس الشركات والتشاركيات وفروع الشركات الأجنبية وتسجيل العلامات والوكالات التجارية وإعداد الدراسات المتعلقة بالأنظمة الأساسية الشركات والتشاركيات.
- متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالشركات التابعة للقطاع وإعداد الدراسات المتعلقة بتقييم الأداء المالي والاقتصادي لهذه الشركات بما في ذلك تحليل ميزانياتها ومتابعة التسهيلات المصرفية التي تمنح لها.
- الإشراف على نشاط التأمين والشركات التي تقوم به وإعداد التقارير السنوية عنها ومراجعة واعتماد اتفاقيات إعادة التأمين اسعار التأمين.
- إتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات تمليك الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع بما في ذلك تحصيل حقوق الخزانة العامة وتسديد الالتزامات المترتبة عليها وإعداد مستندات التمليك.
- اقتراح تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس ولجان الإدارات ولجان المراقبة للشركات التابعة للقطاع بما يتفق مع التشريعات المنظمة لذلك.
مادة 7
تختص الادارة العامة للتجارة الخارجية بما يلى:
- إعداد خطط وبرامج وضوابط الإستيراد بما يوفر احتياجات المجتمع من السلع والإشراف على تنفيذ هذه البرامج، وتنفيذ السياسات العامة للاستيراد في ضوء السياسات التجارية المقررة.
- متابعة حركة الأسواق العالمية من حيث الاسعار والمواصفات والشروط التجارية المختلفة وجمع البيانات والإحصاءات الخاصة بتطورات الأسواق العالمية، بما يساعد على إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتصدير والاستيراد واقتراح تعديلها وإعداد الدراسات والبرامج اللازمة في هذا المجال.
- وضع الضوابط المتعلقة بمتابعة نشاط المؤسسات والشركات والأجهزة والتشاركيات التي تقوم بعمليات الاستيراد والتصدير.
- متابعة سير العلاقات الاقتصادية والتجارية الدول الشقيقة والصديقة وإعداد الدراسات والتقارير عنها وإعداد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
- التحضير لاجتماعات المنظمات العربية والإقليمية والدولية واللجان المشتركة التي تساهم الأمانة في اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
- تنظيم شئون التمثيل التجاري بين الجماهيرية العظمى ودول العالم ومتابعة التقارير الواردة من المستشارين والملحقين التجاريين بالمكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة.
- تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لنشاط التصدير وإعداد الدراسات والبرامج التي من شأنها دعم وتطوير التصدير وفق السياسات المعتمدة في هذا المجال.
- متابعة نشاط غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها الوطنية والمشتركة.
مادة 8
تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بما يلى:
- تنفيذ التشريعات المنظمة للشئون الإدارية وشئون العاملين بما يكفل حسن سير العمل وأدائه بكل يسر وسهوله.
- تنفيذ القوانين واللوائح المالية واتخاذ الترتيبات والاجراءات اللازمة بما يضمن حسن تنفيذها.
- إعداد برامج التأهيل والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالأمانة ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحسين مستوى الأداء بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- طبع الوثائق والمستندات والايصالات والسجلات اللازمة لعمل الأمانة.
- القيام بمهام الخدمات والعلاقات العامة.
مادة 9
يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:
- إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية فى الموضوعات التي تعرض عليه وإعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالقطاع أو ذات العلاقة.
- متابعة القضايا التي ترفع من الأمانة أو عليها وإعداد المذكرات القانونية التي توضح وجهة نظر الأمانة في هذا الشأن.
- إعداد ومراجعة العقود التي تبرمها الأمانة أو تكون طرفاً فيها.
- المشاركة في اجتماعات اللجان التي تكلف بإجراء التحقيقات وبحث الشكاوى المحالة عليها.
- حضور اجتماعات اللجان ذات الصبغة القانونية.
مادة 10
يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:
- تلقى الموضوعات التي تعرض على اللجنة أو أمينها واستيفاء البيانات والمعلومات عنها.
- التحضير لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والمشاركة في إعداد المذكرات المطروحة عليها.
- إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وصياغة محاضر اجتماعاتها وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بها.
- أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الأمين.
مادة 11
تحل أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة محل أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية في كافة مالها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بشئون الاقتصاد والتجارة وتنقل الاعتمادات المخصصة لميزانية التحول والتسييرية لعام 1423 م لقطاع التجارة الى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 12
يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 13
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 18 شوال 1403 و. ر
- الموافق 30 الربيع 1423 م