Skip to main content

قرار رقم 1661 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام

16 فبراير 2018

قرار رقم 1661 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يكلف السيد / د. ميلاد عبد الله محمد الطاهر، بمهام وزير مفوض للحكم المحلى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 9 ربيع الآخر 1440 هجري
  • الموافق: 16 / 12 / 2018 م