قرار رقم 1661 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 1661 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1

يكلف السيد / د. ميلاد عبد الله محمد الطاهر، بمهام وزير مفوض للحكم المحلى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly