قرار رقم 1661 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكلف السيد / د. ميلاد عبد الله محمد الطاهر، بمهام وزير مفوض للحكم المحلى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 9 ربيع الآخر 1440 هجري
- الموافق: 16 / 12 / 2018 م