قرار رقم 166 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يمدد تاريخ الإيفاد المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2022 م بحيث يكون اعتبارا من 10/ 2022/04 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.