قرار رقم 166 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 166 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يمدد تاريخ الإيفاد المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2022 م بحيث يكون اعتبارا من 10/ 2022/04 م. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly