قرار رقم 166 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط صف
مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يعاد تعيين ر.ع.أ / عبد الحميد محمد الصغير معيلف، ضابط الصف التابع لجهاز الأمن الداخلي، على رتبة نقيب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.