قرار رقم 166 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط صف 

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 166 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط صف 

مجلس وزراء

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين ر.ع.أ / عبد الحميد محمد الصغير معيلف، ضابط الصف التابع لجهاز الأمن الداخلي، على رتبة نقيب. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly