بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم 956 المؤرخ في 2021/06/27م.
وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6164 المؤرخ 2021/7/1م.
قرر
مادة 1
يوفد وفد برئاسة السيد بدر الدين الصادق التومي وزير الحكم المحلي في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام، وذلك اعتبارا من 2021/7/2م لتنفيذ حلقات دراسية مشتركة وطاولات مستديرة حول الأصول والبرمجة والإدارة المالية لمرافق البلدية، بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية وعضوية الآتي ذكرهم:
السيد نصر المحتوت عبد الرحمن
السيد محمد جمعة أبو حلقة
السيد مهتدي ميلود الإدريسي
مادة 2
على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.