Skip to main content

قرار رقم 166 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

1 يوليو 2021

قرار رقم 166 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم 956 المؤرخ في 2021/06/27م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6164 المؤرخ 2021/7/1م.

قرر

مادة 1

يوفد وفد برئاسة السيد بدر الدين الصادق التومي وزير الحكم المحلي في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام، وذلك اعتبارا من 2021/7/2م لتنفيذ حلقات دراسية مشتركة وطاولات مستديرة حول الأصول والبرمجة والإدارة المالية لمرافق البلدية، بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد نصر المحتوت عبد الرحمن 
  2. السيد محمد جمعة أبو حلقة
  3. السيد مهتدي ميلود الإدريسي 

مادة 2

على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه تاريخ عودته.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 21 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 1/ 7 /2021 م