قرار رقم 166 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم 956 المؤرخ في 2021/06/27م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6164 المؤرخ 2021/7/1م.
قرر
مادة 1
يوفد وفد برئاسة السيد بدر الدين الصادق التومي وزير الحكم المحلي في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام، وذلك اعتبارا من 2021/7/2م لتنفيذ حلقات دراسية مشتركة وطاولات مستديرة حول الأصول والبرمجة والإدارة المالية لمرافق البلدية، بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد نصر المحتوت عبد الرحمن
- السيد محمد جمعة أبو حلقة
- السيد مهتدي ميلود الإدريسي
مادة 2
على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 21 شوال 1442 هـ
- الموافق 1/ 7 /2021 م