قرار رقم 166 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 166 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد وفد برئاسة السيد بدر الدين الصادق التومي وزير الحكم المحلي في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام، وذلك اعتبارا من 2021/7/2م لتنفيذ حلقات دراسية مشتركة وطاولات مستديرة حول الأصول والبرمجة والإدارة المالية لمرافق البلدية، بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد نصر المحتوت عبد الرحمن 
  2. السيد محمد جمعة أبو حلقة
  3. السيد مهتدي ميلود الإدريسي 

مادة 2

على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه تاريخ عودته.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly