قرار رقم 166 لسنة 2015 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية
17 سبتمبر 2019
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 سبتمبر 2019
- رقم التشريع: 166
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
قرار رقم 166 لسنة 2015 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القانون رقم 106 لسنة 1973 میلادی، بإصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1661 لسنة 2018 م، بشأن تكليف بمهام.
- محضر الاتفاق المبرم بين وزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة بتاريخ 2019/09/12 میلادي.
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية، وأحكام المواد 4- 8- 9- 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي.تنقل اختصاصات وزارة الصحة ذات العلاقة بالإدارة المحلية المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار إلى وحدات الإدارة المحلية لتتولى تلك الوحدات كل حسب اختصاصها المكاني ممارسة تلك الاختصاصات والمهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- أ.د.میلاد عبد الله الطاهر
- وزير الحكم المحلي المفوض