قرار رقم 166 لسنة 2015 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 166 لسنة 2015 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية 

وزير الحكم المحلي 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

تنفيذا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية، وأحكام المواد 4- 8- 9- 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي.تنقل اختصاصات وزارة الصحة ذات العلاقة بالإدارة المحلية المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار إلى وحدات الإدارة المحلية لتتولى تلك الوحدات كل حسب اختصاصها المكاني ممارسة تلك الاختصاصات والمهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly