Skip to main content

قرار رقم 166 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة مشروعات المزارع المائية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

1 أبريل 2000

قرار رقم 166 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة مشروعات المزارع المائية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

نقل تبعية شركة مشروعات المزارع المائية إلى اللجنة الشعبية لشعبية المرقب، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الثروة البحرية باللجنة الشعبية لشعبية المرقب وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الثروة البحرية بالشعبيات الواقع في نطاقها الإداري فروع أو مكاتب الشركة المذكورة، تتولى المهام والواجبات التالية: –

  • أ- الإشراف على سير العمل في الشركة والفروع والوحدات التابعة لها.
  • ب- متابعة نشاط الشركة والوحدات التابعة لها والتأكد من تحقيق مستهدفات
  • ج- مراجعة أوضاع الشركة من النواحي المالية والتنظيمية، وموافاة اللجنة الشعبية العامة – عن طريق أمين اللجنة الشعبية لشعبية المرقب – بما تراه مناسبا لإعادة تنظيم الشركة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 26/ ذو الحجة 
  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية