قرار رقم 166 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة مشروعات المزارع المائية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 166 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة مشروعات المزارع المائية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

نقل تبعية شركة مشروعات المزارع المائية إلى اللجنة الشعبية لشعبية المرقب، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الثروة البحرية باللجنة الشعبية لشعبية المرقب وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الثروة البحرية بالشعبيات الواقع في نطاقها الإداري فروع أو مكاتب الشركة المذكورة، تتولى المهام والواجبات التالية: –

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly