Skip to main content

قرار رقم 165 لسنة 2023 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية 

6 مارس 2023

قرار رقم 165 لسنة 2023 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • و على مخرجات ملتقى الح وار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م، بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدفاع رقم 4126 المؤرخ في 2022/6/28 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 28241 المؤرخ في 2022/12/3 م، وكتابه رقم 746 المؤرخ في 2023/1/10 م، وكتابه رقم 1746 المؤرخ في 2023/1/23 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ في 2023/1/8 م. 
  • وعلى كتاب السيد وزير الداخلية المكلف رقم 11344 المؤرخ في 2022/11/27 م، وكتابه رقم 3933 المؤرخ في 2022/12/29 م، وكتابه رقم 127 المؤرخ في 2023/1/16 م.

قرر 

مادة 1 

ينقل الضباط الآتي ذكرهم إلى الخدمة المدنية وهم: 

الرتبة الاسم الجهة التابع لها 
1مقدم عبد الله صالح عبد الله صافار الأمن الداخلي 
2مقدم عبد الحميد جبريل ميلاد محمد وزارة الداخلية 
3رائد مصطفى عاشور سالم القطجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار 
4ملازم أول شعبان امحمد ابوالصوابيوزارة الداخلية 
5ر.ع.و مسعود محمد خليفة إبراهيم وزارة الدفاع/ إدارة الاستخبارات العسكرية 
6ر.ع.و جمعة علي محمد الفيتوريوزارة الدفاع/ اللواء 52 
7ر.ع.و عمر محمد عمر أبوشعالة وزارة الدفاع 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 14/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/6/ 2023 ميلادي