قرار رقم 165 لسنة 2023 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
6 مارس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مارس 2023
- رقم التشريع: 165
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الدفاع
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 165-2023-DEC-COM
قرار رقم 165 لسنة 2023 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- و على مخرجات ملتقى الح وار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م، بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدفاع رقم 4126 المؤرخ في 2022/6/28 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 28241 المؤرخ في 2022/12/3 م، وكتابه رقم 746 المؤرخ في 2023/1/10 م، وكتابه رقم 1746 المؤرخ في 2023/1/23 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ في 2023/1/8 م.
- وعلى كتاب السيد وزير الداخلية المكلف رقم 11344 المؤرخ في 2022/11/27 م، وكتابه رقم 3933 المؤرخ في 2022/12/29 م، وكتابه رقم 127 المؤرخ في 2023/1/16 م.
قرر
مادة 1
ينقل الضباط الآتي ذكرهم إلى الخدمة المدنية وهم:
الرتبة | الاسم | الجهة التابع لها | |
1 | مقدم | عبد الله صالح عبد الله صافار | الأمن الداخلي |
2 | مقدم | عبد الحميد جبريل ميلاد محمد | وزارة الداخلية |
3 | رائد | مصطفى عاشور سالم القط | جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار |
4 | ملازم أول | شعبان امحمد ابوالصوابي | وزارة الداخلية |
5 | ر.ع.و | مسعود محمد خليفة إبراهيم | وزارة الدفاع/ إدارة الاستخبارات العسكرية |
6 | ر.ع.و | جمعة علي محمد الفيتوري | وزارة الدفاع/ اللواء 52 |
7 | ر.ع.و | عمر محمد عمر أبوشعالة | وزارة الدفاع |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 14/شعبان/1444 هجري
- الموافق 3/6/ 2023 ميلادي