قرار رقم 165 لسنة 2023 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 165 لسنة 2023 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

ينقل الضباط الآتي ذكرهم إلى الخدمة المدنية وهم: 

الرتبة الاسم الجهة التابع لها 
1مقدم عبد الله صالح عبد الله صافار الأمن الداخلي 
2مقدم عبد الحميد جبريل ميلاد محمد وزارة الداخلية 
3رائد مصطفى عاشور سالم القطجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار 
4ملازم أول شعبان امحمد ابوالصوابيوزارة الداخلية 
5ر.ع.و مسعود محمد خليفة إبراهيم وزارة الدفاع/ إدارة الاستخبارات العسكرية 
6ر.ع.و جمعة علي محمد الفيتوريوزارة الدفاع/ اللواء 52 
7ر.ع.و عمر محمد عمر أبوشعالة وزارة الدفاع 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly