Skip to main content

قرار رقم 165 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

3 أبريل 2022

قرار رقم 165 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى كتاب  السيد، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 681 المؤرخ في 2022/3/28 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 10 أيام، وإلى الجمهورية اللبنانية لمدة 10 أيام، لزيارة المطابع المختصة بنسخ وطباعة المصحف الشريف مطبعة أقار اسطنبول – مطبعة دار الكتب بيروت للإطلاع والمراجعة والتدقيق على النسخ المطلوب اعتمادها كمرجع، اعتبارا من تاريخ 2022/4/10م، وهم: 

  •  السيد، محمد احميدة العباني – رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الح الحمية 
  •  السيد، عبد الكريم سليمان التومي – نائب رئيس لجنة الخبراء للمصحف
  •  السيد، رضا امحمد الفرجاني – عضو لجنة الخبراء.
  •  السيد، الصديق سالم الزغداني – خطاط المصحف.
  •  السيد، يونس سالم شولاك – حرس رئيس الهيئة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 02/رمضان/1443 هجري 
  • الموافق 2022/4/3 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.