قرار رقم 165 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 165 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 10 أيام، وإلى الجمهورية اللبنانية لمدة 10 أيام، لزيارة المطابع المختصة بنسخ وطباعة المصحف الشريف مطبعة أقار اسطنبول – مطبعة دار الكتب بيروت للإطلاع والمراجعة والتدقيق على النسخ المطلوب اعتمادها كمرجع، اعتبارا من تاريخ 2022/4/10م، وهم: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly