أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 165 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

11 يونيو 2011

قرار رقم 165 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2010 ميلادي، بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن إعتماد الحكومة الانتقالية، و لمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكيل لجنة على النحو الآتي:

  1. مندوب عن وزارة الداخلية < رئيساً
  2. مندوب عن ديوان مجلس الوزراء < عضواً
  3. مندوب عن وزارة العدل < عضواً
  4. مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي < عضواً
  5. مندوب عن حرس الحدود بوزارة الدفاع < عضواً
  6. مندوب عن نقابة المحامين < عضواً

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار:

  1. مراجعة الاتفاقيات والتشريعات المنظمة للهجرة غير المشروعة الدولية منها والوطنية.
  2. تقييم الإجراءات المتخذة في سبيل مكافحة الهجرة غير المشروعة للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا المجال واقتراح الحلول اللازمة لذلك مع الأخذ في الاعتبار القوانين الدولية ذات العلاقة والاتفاقيات الموقعة مع الدول الأجنبية للتعاون في مكافحة الهجرة غير المشروعة.
  3. تحديد مسئولية الدولة الليبية – وكذلك مسئولية دول مصدر الهجرة ودول استقبال المهاجرين.
  4. تحديد المنظمات العالمية والوطنية المعنية بالأمر وتقييم موقفها واقتراح وسائل وطرق التعامل معها.

مادة 3

على اللجنة تقديم تقرير متكامل بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ نفاذ هذا القرار، ولها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لأداء مهامها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • د. عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 21 رجب 1433 هجري
  • الموافق 11/06/2011 ميلادي
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount