قرار رقم 165 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 165 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تشكيل لجنة على النحو الآتي:

  1. مندوب عن وزارة الداخلية < رئيساً
  2. مندوب عن ديوان مجلس الوزراء < عضواً
  3. مندوب عن وزارة العدل < عضواً
  4. مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي < عضواً
  5. مندوب عن حرس الحدود بوزارة الدفاع < عضواً
  6. مندوب عن نقابة المحامين < عضواً

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار:

  1. مراجعة الاتفاقيات والتشريعات المنظمة للهجرة غير المشروعة الدولية منها والوطنية.
  2. تقييم الإجراءات المتخذة في سبيل مكافحة الهجرة غير المشروعة للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا المجال واقتراح الحلول اللازمة لذلك مع الأخذ في الاعتبار القوانين الدولية ذات العلاقة والاتفاقيات الموقعة مع الدول الأجنبية للتعاون في مكافحة الهجرة غير المشروعة.
  3. تحديد مسئولية الدولة الليبية – وكذلك مسئولية دول مصدر الهجرة ودول استقبال المهاجرين.
  4. تحديد المنظمات العالمية والوطنية المعنية بالأمر وتقييم موقفها واقتراح وسائل وطرق التعامل معها.

مادة 3

على اللجنة تقديم تقرير متكامل بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ نفاذ هذا القرار، ولها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لأداء مهامها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly