قرار رقم 165 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 ديسمبر 2005
- رقم التشريع: 165
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المشروعات العامة
قرار رقم 165 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلي القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 1373/702 و.ر بشأن تشكيل لجنة اختيار المواقع الإنتاجية والخدمية بالشعبية.
- وعلى محضر لجنة اختيار المواقع الإنتاجية والخدمية بالشعبية الثالث للعام 1373 و. ر. 2005 ف. المؤرخة في 13. 9. 1373 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية المرقب الخامس عشر للعام 2005 ف.
مادة 1
تعتبر من أعمال المنفعة العامة مواقع المشروعات الخدمية والإنتاجية بالشعبية المدرجة بالكشف المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يتم حصر وتقدير قيمة العقارات والأشجار الموجودة بالمواقع المقرر اعتبارها من أعمال المنفعة العامة بموجب هذا القرار وتحديد الملاك الظاهرين لها وذلك من قبل لجان الحصر وتقدير العقارات المشكلة بالشعبية.
مادة 3
تحمل قيمة التعويض عن العقارات والأشجار التي يتم حصرها وتقديرها بموجب المادة السابقة من هذا القرار على الجهة صاحبة المشروع وتتم إجراءات لتعويض وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
مادة 4
يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
- صدر في المرقب
- الموافق 1/ 12/ 1373 و.ر. 2005 مسيحي
كشف بالمشروعات المقرر اعتبارها من أعمال المنفعة العامة بالشعبية بموجب قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 165 لسنة 1373و.ر. 2005 ف
الحدود | |||||||
م | اسم المشروع | المؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه الموقع | المساحة | شمالاً | جنوباً | شرقاً | غرباً |
1. | مبنى إداري لدائرة توزيع كهرباء شرق زليتن | الدافنية فجر الفاتح | 5000 م2 | غابة | ارتداد الطريق الساحلي | غابة | سياج الأسلاك الشائكة لمبنى أمانة المؤتمر بمحاداة الطريق الساحلي 50 م من الشرق إلى الغلاب و100م من الشمال إلى الجنوب |
2. | مبنى إداري لمكتب خدمات كهرباء ازدو | زليتن المدينة | 6470 م2 | سياج قائم خاص بمركز التدريب البيطري – أرض خاصة | أرض فضاء | طريق معبد | سياج قائم لمنبى تابع لقطاع التعليم |
3. | مبنى إداري لمكتب خدمات كهرباء الحي الجامعي | شهداء كعام | 1200 م2 | ارتداد طريق معبد | سياج قائم خاص بمحطة كهرباء 3ك ف. | سياج قائم لساحة خاصة بالجامعة | ارتداد طريق معبد |
4. | مبنى إداري لمكتب كهرباء نعيمة | الدافنية فجر الفاتح | 50م x50م | محطة كهرباء | أرض فضاء تابعة لمشروع الأبقار | أرض فضاء تابعة لمشروع الأبقار | طريق معبد |
5. | مبنى إداري لمكتب خدمات كهرباء بندار | منطقة سوق الخميس/ مؤتمر الساحل | 2000 م2 | مبنى مستوصف تحت الإنشاء | أراضي مواطنين | طريق تحت الإنشاء | أراضي مواطنين |
6. | مبنى إداري لمكتب خدمات كهرباء سيدي خليفة والحمام | سيدي خليفة/ والحمام | 2103 م2 | طريق ترابي يليه سياج مصنع المواسير البلاستيكية | طريق ترابي يليه سياج مصنع الصوبات الزراعية | أشجار غابات | طريق ترابي |
ملاحظة: الحدود والمساحة والمعالم حسب الرسم الفني المرفق بمحضر لجنة اختيار المواقع الثالث لسنة 2005 ف المشار إليه بالقرار.