قرار رقم 165 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 165 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،

مادة 1

تعتبر من أعمال المنفعة العامة مواقع المشروعات الخدمية والإنتاجية بالشعبية المدرجة بالكشف المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يتم حصر وتقدير قيمة العقارات والأشجار الموجودة بالمواقع المقرر اعتبارها من أعمال المنفعة العامة بموجب هذا القرار وتحديد الملاك الظاهرين لها وذلك من قبل لجان الحصر وتقدير العقارات المشكلة بالشعبية.

مادة 3

تحمل قيمة التعويض عن العقارات والأشجار التي يتم حصرها وتقديرها بموجب المادة السابقة من هذا القرار على الجهة صاحبة المشروع وتتم إجراءات لتعويض وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

مادة 4

يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

كشف بالمشروعات المقرر اعتبارها من أعمال المنفعة العامة بالشعبية بموجب قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 165 لسنة 1373و.ر. 2005 ف

الحدود
ماسم المشروعالمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه الموقعالمساحةشمالاًجنوباًشرقاًغرباً
1. مبنى إداري لدائرة توزيع كهرباء شرق زليتنالدافنية فجر الفاتح5000 م2غابة ارتداد الطريق الساحليغابة سياج الأسلاك الشائكة لمبنى أمانة المؤتمر بمحاداة الطريق الساحلي 50 م من الشرق إلى الغلاب و100م من الشمال إلى الجنوب
2. مبنى إداري لمكتب خدمات كهرباء ازدوزليتن المدينة6470 م2سياج قائم خاص بمركز التدريب البيطري – أرض خاصةأرض فضاءطريق معبدسياج قائم لمنبى تابع لقطاع التعليم 
3. مبنى إداري لمكتب خدمات كهرباء الحي الجامعيشهداء كعام1200 م2ارتداد طريق معبدسياج قائم خاص بمحطة كهرباء 3ك ف.سياج قائم لساحة خاصة بالجامعةارتداد طريق معبد
4. مبنى إداري لمكتب كهرباء نعيمةالدافنية فجر الفاتح50م x50ممحطة كهرباء أرض فضاء تابعة لمشروع الأبقارأرض فضاء تابعة لمشروع الأبقارطريق معبد
5. مبنى إداري لمكتب خدمات كهرباء بندارمنطقة سوق الخميس/ مؤتمر الساحل2000 م2مبنى مستوصف تحت الإنشاءأراضي مواطنينطريق تحت الإنشاءأراضي مواطنين
6. مبنى إداري لمكتب خدمات كهرباء سيدي خليفة والحمامسيدي خليفة/ والحمام2103 م2طريق ترابي يليه سياج مصنع المواسير البلاستيكيةطريق ترابي يليه سياج مصنع الصوبات الزراعيةأشجار غاباتطريق ترابي

ملاحظة: الحدود والمساحة والمعالم حسب الرسم الفني المرفق بمحضر لجنة اختيار المواقع الثالث لسنة 2005 ف المشار إليه بالقرار.

ls.org.ly