Skip to main content

قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها

31 ديسمبر 2023

قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بشأن إدارة المحاماة العامة.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2023 م المنعقد بتاريخ: 2023/12/31.

قرر

مادة 1

تشكل هيئة قضائية للفصل في الطعون المقدمة من أعضاء الهيئات القضائية على قرارات المجلس الأعلى للقضاء.

مادة 2 

يندب السادة المستشارين المذكورين أدناه للعمل بالهيئة المشار إليها في المادة الأولى من أحكام هذا القرار بالاضافة إلى أعمالهم الأصلية وهم:

1الأستاذ المستشار/ حسن الطاهر سعيد الماضوي. الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسرئيساً
2الأستاذ المستشار/ ميلاد محمد علي خنروش. الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسعضوا
3الأستاذ المستشار/ ناصر سالم امحمد الحداد. الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسعضوا
4الأستاذة المستشار/ ناجية محمد شعبان كريد. الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسعضو احتیاط

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ويلغى كل حكم يُخالف أحكامه.

  • صدر في: 16/ جمادى الآخر/ 1945.
  • الموافق: 2023/12/31
  • المجلس الأعلى للقضاء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.