أدوات الوصول
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل هيئة قضائية للفصل في الطعون المقدمة من أعضاء الهيئات القضائية على قرارات المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 2
يندب السادة المستشارين المذكورين أدناه للعمل بالهيئة المشار إليها في المادة الأولى من أحكام هذا القرار بالاضافة إلى أعمالهم الأصلية وهم:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ويلغى كل حكم يُخالف أحكامه.