قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل هيئة قضائية للفصل في الطعون المقدمة من أعضاء الهيئات القضائية على قرارات المجلس الأعلى للقضاء.

مادة 2 

يندب السادة المستشارين المذكورين أدناه للعمل بالهيئة المشار إليها في المادة الأولى من أحكام هذا القرار بالاضافة إلى أعمالهم الأصلية وهم:

1الأستاذ المستشار/ حسن الطاهر سعيد الماضوي. الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسرئيساً
2الأستاذ المستشار/ ميلاد محمد علي خنروش. الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسعضوا
3الأستاذ المستشار/ ناصر سالم امحمد الحداد. الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسعضوا
4الأستاذة المستشار/ ناجية محمد شعبان كريد. الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسعضو احتیاط

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ويلغى كل حكم يُخالف أحكامه.

ls.org.ly