قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بشأن إدارة المحاماة العامة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2023 م المنعقد بتاريخ: 2023/12/31.
قرر
مادة 1
تشكل هيئة قضائية للفصل في الطعون المقدمة من أعضاء الهيئات القضائية على قرارات المجلس الأعلى للقضاء.
مادة 2
يندب السادة المستشارين المذكورين أدناه للعمل بالهيئة المشار إليها في المادة الأولى من أحكام هذا القرار بالاضافة إلى أعمالهم الأصلية وهم:
1 | الأستاذ المستشار/ حسن الطاهر سعيد الماضوي. الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | رئيساً |
2 | الأستاذ المستشار/ ميلاد محمد علي خنروش. الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | عضوا |
3 | الأستاذ المستشار/ ناصر سالم امحمد الحداد. الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | عضوا |
4 | الأستاذة المستشار/ ناجية محمد شعبان كريد. الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | عضو احتیاط |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ويلغى كل حكم يُخالف أحكامه.
- صدر في: 16/ جمادى الآخر/ 1945.
- الموافق: 2023/12/31
- المجلس الأعلى للقضاء