Skip to main content

قرار رقم 164 لسنة 2004 م بإنشاء الشركة الليبية للاستثمارات المالية

13 سبتمبر 2004

قرار رقم 164 لسنة 2004 م بإنشاء الشركة الليبية للاستثمارات المالية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 الفرنجي، بشأن العمل.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 افرنجي، بتقرير احكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 09 السنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى القانون رقم 01 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 01 لسنة 1369 ور، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1396 ور، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1371 و.ر، بشأن إنشاء مجلس الاستثمارية الليبية بالخارج و تعديله بالقرار رقم 124 لسنة 1372 و.ر.
  • وبناء على ما اقره مجلس الاستثمارات الليبية.
  • وعلى ما قررته امانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين لسنة 1372 و.ر.

قررت 

مادة 1

تنشأ – بموجب أحكام هذا القرار – شركة عامة مساهمة تسمى الشركة الليبية للاستثمارات المالية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع اللجنة الشعبية العامة للمالية وتمارس أعمالها وفقاً لأحكام القانون التجاري والقوانين المنظمة النشاط الاقتصادي.

مادة 2

يكون مركز الشركة وموطنها القانوني مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات لها في الداخل بموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية وفي الخارج بموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

أغراض الشركة، إدارة واستثمار أموال المحافظ المالية والفوائض النقدية المصالح الجهات العامة والهيئات والمؤسسات والشركات سواء كانت وطنية أو أجنبية وكذلك القطاع الأهلي.والشركة في سبيل تحقيق أغراضها، القيام بما يلي:

  • ا- يرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات التي ترغب في استثمار مداراتها وفوائضها المالية.
  • ب- الإقراض والاقتراض.
  • ج- تملك العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها.
  • د- إجراء كافة التصرفات القانونية لما تملكه من أموال ثابتة أو منقولة بالبيع والشراء والرهن وغير ذلك من أوجه التصرفات القانونية.
  • ه- إجراء كافة التصرفات القانونية للأموال التي تديرها لصالح الغير طبقاً لشروط اتفاقات الإدارة الموقعة ووفقاً للتشريعات النافذة.
  • و- المشاركة في تأسيس الشركات مع الغير في حدود أغراضها وبعد موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • ز – إبرام الاتفاقيات والعقود مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية وبما يساعدها على تحقيق أغراضها.

مادة 4

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 100.000.000 مائة مليون دينار ليبي مقسم إلى 100.000 مائة ألف سهم قيمة السهم الواحد 1000 ألف دينار مملوكة بالكامل لأمانة اللجنة الشعبية العامة المالية.ويجوز تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5

مدة الشركة 25 خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز اطالة أو تقصير المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6

تمسك الشركة حسابات مستقلة يقيد فيها وفقاً لمعايير المحاسبية المتعارف عليها وتعد من واقع الميزانية العمومية للشركة والحسابات الختامية السنوية لها.

مادة 7

تسرى على أعمال الشركة وموظفيها والعاملين بها اللوائح الإدارية والمالية التي تصدرها إدارة الشركة وفقا للنظم والتشريعات المعمول بها ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 8

يصدر بالنظام الأساسي الشركة قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 9

مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية يجوز أن يعهد بفحص ومراجعة حسابات الشركة مراجع حسابات قانوني يصدر بتكليفه وتحديد أتعابه قرار من الجمعية العمومية للشركة، ويباشر مهامه طبقا للتشريعات النافذة في الخصوص.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 29 رجب
  • الموافق 13/ 9/ 1372 مر 2004 م 
  • اللجنة الشعبية العامة