قرار رقم 164 لسنة 2004 م بإنشاء الشركة الليبية للاستثمارات المالية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 164 لسنة 2004 م بإنشاء الشركة الليبية للاستثمارات المالية

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1

تنشأ – بموجب أحكام هذا القرار – شركة عامة مساهمة تسمى الشركة الليبية للاستثمارات المالية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع اللجنة الشعبية العامة للمالية وتمارس أعمالها وفقاً لأحكام القانون التجاري والقوانين المنظمة النشاط الاقتصادي.

مادة 2

يكون مركز الشركة وموطنها القانوني مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات لها في الداخل بموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية وفي الخارج بموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

أغراض الشركة، إدارة واستثمار أموال المحافظ المالية والفوائض النقدية المصالح الجهات العامة والهيئات والمؤسسات والشركات سواء كانت وطنية أو أجنبية وكذلك القطاع الأهلي.والشركة في سبيل تحقيق أغراضها، القيام بما يلي:

مادة 4

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 100.000.000 مائة مليون دينار ليبي مقسم إلى 100.000 مائة ألف سهم قيمة السهم الواحد 1000 ألف دينار مملوكة بالكامل لأمانة اللجنة الشعبية العامة المالية.ويجوز تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5

مدة الشركة 25 خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز اطالة أو تقصير المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6

تمسك الشركة حسابات مستقلة يقيد فيها وفقاً لمعايير المحاسبية المتعارف عليها وتعد من واقع الميزانية العمومية للشركة والحسابات الختامية السنوية لها.

مادة 7

تسرى على أعمال الشركة وموظفيها والعاملين بها اللوائح الإدارية والمالية التي تصدرها إدارة الشركة وفقا للنظم والتشريعات المعمول بها ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 8

يصدر بالنظام الأساسي الشركة قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 9

مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية يجوز أن يعهد بفحص ومراجعة حسابات الشركة مراجع حسابات قانوني يصدر بتكليفه وتحديد أتعابه قرار من الجمعية العمومية للشركة، ويباشر مهامه طبقا للتشريعات النافذة في الخصوص.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly