قرار رقم 163 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 نوفمبر 2005
- رقم التشريع: 163
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المشروعات العامة
قرار رقم 163 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني لائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
- وعلى محضر لجنة اختيار المواقع الإنتاجية والخدمية بالشعبية الأول للعام 1373 و.ر. 2005ف المؤرخة في 1373/3/7 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية المرقب الرابع عشر للعام 2005 ف.
قررت
مادة 1
تعتبر من أعمال المنفعة العامة مواقع المشروعات الخدمية والإنتاجية بالشعبية المدرجة بالكشف المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يتم حصر وتقدير قيمة العقارات والأشجار الموجودة بالمواقع المقرر اعتبارها من أعمال المنفعة العامة بموجب هذا القرار وتحديد الملاك الظاهرين لها وذلك من قبل لجان الحصر وتقدير العقارات المشكلة بالشعبية.
مادة 3
تحمل قيمة التعويض عن العقارات والأشجار التي يتم حصرها وتقديرها بموجب المادة السابقة من هذا القرار على الجهة صاحبة المشروع وتتم إجراءات التعويض وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
مادة 4
يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
- صدر في المرقب
- الموافق 1373/11/14 و.ر. 2005 مسيحي
كشف بالمشروعات المقرر اعتبارها من أعمال المنفعة العامة بالشعبية
الحدود | |||||||
م | اسم المشروع | المؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه الموقع | المساحة | شمالاً | جنوباً | شرقاً | غرباً |
1. | منطقة زليتن الإنتاجية | ماجر | 2000 هـ | طريق معبد | مبنى إدارة مشروع الجنوب سابقاً | طريق | أرض فضاء يليها طريق معبد |
2. | مصيف الشبابي | شهداء كعام | 3 هكتار | شاطيء البحر | طريق معبد | أرض فضاء | مصيف شبايب |
3. | قسم الخدمات وبعض المرافق العامة بقطاع الأمن بالشعبة | زليتن المدينة | 5 هكتار | شركة المواشي واللحوم سابقاً | سياج يليه أرض مواطنين | سياج يليه شركة المواشي واللحوم | مركز الشرطة الزراعية زليطن بعرض (12 ك م) |
4. | مبنى لعيادة الأسنان | زليتن المدينة | 25000 م2 | موقع مشروع يسبب الأمراض السارية | سياج يليه أرض مواطنين | موقع للجنة الشعبية للأمن العام بالشعبية | سياج يليه طريق تحت الإنشاء |
5. | مبنى لمكتب أمراض السارية | زليتن المدينة | 2500 م2 | طريق بعرض 12 متر | موقع مشروع لعيادة الأسنان | موقع للأمن العام بالشعبية | سياج يليه طريق تحت الإنشاء |
6. | قسم خدمات ومقر للفحص الفني تبع الأمن العام بالشعبية | سيدي خليفة | 50.000م2 | ارتداد مسار السكة الحديدية | خط أنانيب النهر الصناعي | نادي الفروسية وجمعية المعقولة الزراعية | طريق الشهيد امحمد المقريف |
7. | اختيار المخيم السابق لشركة مشروع النهر الصناعي كموقع صناعي | سوق الثلاثاء | 45 هكتار | أرض زراعية خاصة | أرض فضاء يليها ارتداد مسار النهر الصناعي | أرض زراعية يليها طريق معبد | أرض زراعية خاصة |
ملاحظة: الحدود والمساحة والمعالم حسب الرسم الفني المرفق بمحضر لجنة اختيار المواقع المشار إليه في القرار رقم 163 لسنة 2005 ف.