قرار رقم 163 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 163 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،

قررت

مادة 1

تعتبر من أعمال المنفعة العامة مواقع المشروعات الخدمية والإنتاجية بالشعبية المدرجة بالكشف المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يتم حصر وتقدير قيمة العقارات والأشجار الموجودة بالمواقع المقرر اعتبارها من أعمال المنفعة العامة بموجب هذا القرار وتحديد الملاك الظاهرين لها وذلك من قبل لجان الحصر وتقدير العقارات المشكلة بالشعبية.

مادة 3

تحمل قيمة التعويض عن العقارات والأشجار التي يتم حصرها وتقديرها بموجب المادة السابقة من هذا القرار على الجهة صاحبة المشروع وتتم إجراءات التعويض وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. 

مادة 4

يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

كشف بالمشروعات المقرر اعتبارها من أعمال المنفعة العامة بالشعبية

الحدود
ماسم المشروعالمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه الموقعالمساحةشمالاًجنوباًشرقاًغرباً
1. منطقة زليتن الإنتاجيةماجر2000 هـطريق معبدمبنى إدارة مشروع الجنوب سابقاًطريقأرض فضاء يليها طريق معبد
2. مصيف الشبابيشهداء كعام3 هكتارشاطيء البحرطريق معبدأرض فضاءمصيف شبايب
3. قسم الخدمات وبعض المرافق العامة بقطاع الأمن بالشعبةزليتن المدينة5 هكتارشركة المواشي واللحوم سابقاًسياج يليه أرض مواطنينسياج يليه شركة المواشي واللحوممركز الشرطة الزراعية زليطن بعرض (12 ك م)
4. مبنى لعيادة الأسنانزليتن المدينة25000 م2موقع مشروع يسبب الأمراض الساريةسياج يليه أرض مواطنينموقع للجنة الشعبية للأمن العام بالشعبيةسياج يليه طريق تحت الإنشاء
5. مبنى لمكتب أمراض الساريةزليتن المدينة2500 م2طريق بعرض 12 مترموقع مشروع لعيادة الأسنانموقع للأمن العام بالشعبيةسياج يليه طريق تحت الإنشاء
6. قسم خدمات ومقر للفحص الفني تبع الأمن العام بالشعبيةسيدي خليفة50.000م2ارتداد مسار السكة الحديديةخط أنانيب النهر الصناعينادي الفروسية وجمعية المعقولة الزراعيةطريق الشهيد امحمد المقريف
7. اختيار المخيم السابق لشركة مشروع النهر الصناعي كموقع صناعيسوق الثلاثاء45 هكتارأرض زراعية خاصةأرض فضاء يليها ارتداد مسار النهر الصناعيأرض زراعية يليها طريق معبدأرض زراعية خاصة

ملاحظة: الحدود والمساحة والمعالم حسب الرسم الفني المرفق بمحضر لجنة اختيار المواقع المشار إليه في القرار رقم 163 لسنة 2005 ف.

ls.org.ly