قرار رقم 1625 لسنة 2018 م إنشاء المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري
9 ديسمبر 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 ديسمبر 2018
- رقم التشريع: 1625
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 1625 لسنة 2018 م إنشاء المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح تفويض مهام.
- وعلى كتاب السيد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة رقم 40/02 المؤرخ في 11/10/2018 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار ينشأ مرصد يسمى المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري،وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة یتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يتولى المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري المهام التالية:
- إعداد مدونات السلوك المنظمة للفضاء السمعي البصري حقوقاً وواجبات.
- متابعة ورصد التقيد بمدونات السلوك المنظمة للفضاء السمعي البصري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لبنودها.
- الإسهام في رفع الكفاءة وتطوير المؤسسات والأفراد العاملين في الفضاء السمعي البصري.
- إقامة الدورات والندوات والمناشط العلمية والمهنية التي تخدم القطاع الوطني السمعي البصري.
- تقديم المشورة والرأي والاقتراحات للجهات الحكومية وغير الحكومية فیما یتعلق بتنظيم وتطوير القطاع السمعي البصري.
- أي مهام أخرى تسند إليه من مجلس الوزراء.
مادة 3
يكون المقر الرئيسي للمرصد بمدينة طرابلس ويجوز له فتح فروع أخرى.
مادة 4
یدار المركز برئیس و نایب رئیس یصدر بتسمیته ما قرار من مجلس الوزراء.
مادة 5
یكون للمرصد هیكل تنظیمي یصدر به قرار من المجلس الرئاسي بناء على عرض من رئيس المرصد.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في:2/ربيع الآخر/1440..
- م 2018/12/9