Skip to main content

قرار رقم 1625 لسنة 2018 م إنشاء المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري

9 ديسمبر 2018

قرار رقم 1625 لسنة 2018 م إنشاء المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح تفويض مهام.
  • وعلى كتاب السيد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة رقم 40/02 المؤرخ في 11/10/2018 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار ينشأ مرصد يسمى المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري،وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة یتبع مجلس الوزراء.

مادة 2 

يتولى المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري المهام التالية:

  1. إعداد مدونات السلوك المنظمة للفضاء السمعي البصري حقوقاً وواجبات.
  2. متابعة ورصد التقيد بمدونات السلوك المنظمة للفضاء السمعي البصري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لبنودها.
  3. الإسهام في رفع الكفاءة وتطوير المؤسسات والأفراد العاملين في الفضاء السمعي البصري.
  4. إقامة الدورات والندوات والمناشط العلمية والمهنية التي تخدم القطاع الوطني السمعي البصري.
  5. تقديم المشورة والرأي والاقتراحات للجهات الحكومية وغير الحكومية فیما یتعلق بتنظيم وتطوير القطاع السمعي البصري.
  6. أي مهام أخرى تسند إليه من مجلس الوزراء.

مادة 3 

يكون المقر الرئيسي للمرصد بمدينة طرابلس ويجوز له فتح فروع أخرى.

مادة 4 

یدار المركز برئیس و نایب رئیس یصدر بتسمیته ما قرار من مجلس الوزراء.

مادة 5 

یكون للمرصد هیكل تنظیمي یصدر به قرار من المجلس الرئاسي بناء على عرض من رئيس المرصد.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في:2/ربيع الآخر/1440..
  • م 2018/12/9