قرار رقم 1625 لسنة 2018 م إنشاء المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1625 لسنة 2018 م إنشاء المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار ينشأ مرصد يسمى المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري،وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة یتبع مجلس الوزراء.

مادة 2 

يتولى المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري المهام التالية:

  1. إعداد مدونات السلوك المنظمة للفضاء السمعي البصري حقوقاً وواجبات.
  2. متابعة ورصد التقيد بمدونات السلوك المنظمة للفضاء السمعي البصري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لبنودها.
  3. الإسهام في رفع الكفاءة وتطوير المؤسسات والأفراد العاملين في الفضاء السمعي البصري.
  4. إقامة الدورات والندوات والمناشط العلمية والمهنية التي تخدم القطاع الوطني السمعي البصري.
  5. تقديم المشورة والرأي والاقتراحات للجهات الحكومية وغير الحكومية فیما یتعلق بتنظيم وتطوير القطاع السمعي البصري.
  6. أي مهام أخرى تسند إليه من مجلس الوزراء.

مادة 3 

يكون المقر الرئيسي للمرصد بمدينة طرابلس ويجوز له فتح فروع أخرى.

مادة 4 

یدار المركز برئیس و نایب رئیس یصدر بتسمیته ما قرار من مجلس الوزراء.

مادة 5 

یكون للمرصد هیكل تنظیمي یصدر به قرار من المجلس الرئاسي بناء على عرض من رئيس المرصد.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly