قرار رقم 162 لسنة 2022 م باستحداث وظائف لدى بعض البعثات الليبية بالخارج
21 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 فبراير 2022
- رقم التشريع: 162
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار رقم 162 لسنة 2022 م باستحداث وظائف لدى بعض البعثات الليبية بالخارج
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 70 لسنة 2018م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج.
- وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 152 المؤرخ 2021/02/13م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5056 المؤرخ 2022/2/20م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
تستحدث وظيفة لدى كل من المندوبية المقيمة لليبيا لدى جامعة الدول العربية القاهرة، ووظيفة لدى بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة جنيف على النحو الآتي:
ر.م | البعثة | الوظيفة | المجموعة الوظيفية | رقم الوظيفة | العدد |
---|---|---|---|---|---|
1 | المندوبية المقيمة لليبيا لدى جامعة الدول العربية – القاهرة | تمثيل ليبيا لدى منظمة العمل العربية | فني عمالي | 15 | 1 |
2 | بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم تمثيل ليبيا المتحدة – جنيف | تمثيل ليبيا لدى منظمة العمل الدولية جنيف | فني عمالي | 12 | 1 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 20 رجب 1443 هـ
- الموافق 2022/02/21 م