أدوات الوصول
قرار رقم 162 لسنة 2022 م باستحداث وظائف لدى بعض البعثات الليبية بالخارج
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تستحدث وظيفة لدى كل من المندوبية المقيمة لليبيا لدى جامعة الدول العربية القاهرة، ووظيفة لدى بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة جنيف على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.