قرار رقم 162 لسنة 2022 م باستحداث وظائف لدى بعض البعثات الليبية بالخارج 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 162 لسنة 2022 م باستحداث وظائف لدى بعض البعثات الليبية بالخارج 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

تستحدث وظيفة لدى كل من المندوبية المقيمة لليبيا لدى جامعة الدول العربية القاهرة، ووظيفة لدى بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة جنيف على النحو الآتي: 

ر.مالبعثة الوظيفة المجموعة الوظيفية رقم الوظيفة العدد 
1المندوبية المقيمة لليبيا لدى جامعة الدول العربية – القاهرة تمثيل ليبيا لدى منظمة العمل العربية فني عمالي 151
2بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم تمثيل ليبيا المتحدة – جنيف تمثيل ليبيا لدى منظمة العمل الدولية جنيف فني عمالي 121

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly