قرار رقم 162 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 2022
- رقم التشريع: 162
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 162-2022-DEC-PM
قرار رقم 162 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب رقم 2892/39.4 المؤرخ في 2022/03/27 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد الموظفين المذكورين بالكشف المرفق التابعين لمصلحة الجوازات والجنسية، لمدة سنة للعمل بالخارج كل حسب الدولة المبين قرين اسمه، لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الديبية
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 25 شعبان 1443 هجري
- الموافق 3/28/ 2022 ميلادي
الجدول المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 62 لسنة 2022م إيفاد موظفين للعمل بالخارج
التسلسل | الاسم | الدولة |
1 | عصام جمعة أحمد القطيوي | كندا |
2 | أسامة أبو القاسم العجيل | الولايات المتحدة الأمريكية/ واشنطن |
3 | الأمين المهدي علي ابو سنينة | المملكة المتحدة/ مانشستر |
4 | فارس احمد الاسطى | فرنسا/ مارسليا |
5 | محمد عز الدين أحمد الأسطى | مالطا |
6 | امبارك عبد الحميد محمد العبيدي | ايطاليا/ روما |
7 | ربيع الهادي ابوزيد | تركيا/ أنقرة |
8 | عز الدين سليمان السنوسي | مصر/ القاهرة |
9 | سید عبد الهادي أحمد غريب | ماليزيا |
10 | محمد علي يخلف | الدار البيضاء/ المغرب |
11 | أنور ابراهیم عثمان ابوزید | الإمارات العربية المتحدة/ دبي |
12 | عبد اللطيف صالح الصغير صالح | المملكة العربية السعودية/ جدة |
13 | حسام الدين عبد الحكيم ابراهيم الدعاس | البرازيل |
14 | حسام أنور المهدي الأمين | النمسا |
15 | عبد الحميد عبد الرزاق الصادق المرعوش | المملكة المتحدة/ لندن |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.