Skip to main content

قرار رقم 162 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج

28 مارس 2022

قرار رقم 162 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب رقم 2892/39.4 المؤرخ في 2022/03/27 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

يوفد الموظفين المذكورين بالكشف المرفق التابعين لمصلحة الجوازات والجنسية، لمدة سنة للعمل بالخارج كل حسب الدولة المبين قرين اسمه، لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الديبية
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 25 شعبان 1443 هجري
  • الموافق 3/28/ 2022 ميلادي

الجدول المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 62 لسنة 2022م إيفاد موظفين للعمل بالخارج

التسلسلالاسمالدولة
1عصام جمعة أحمد القطيويكندا
2أسامة أبو القاسم العجيلالولايات المتحدة الأمريكية/ واشنطن
3الأمين المهدي علي ابو سنينةالمملكة المتحدة/ مانشستر
4فارس احمد الاسطىفرنسا/ مارسليا
5محمد عز الدين أحمد الأسطىمالطا
6امبارك عبد الحميد محمد العبيديايطاليا/ روما
7ربيع الهادي ابوزيدتركيا/ أنقرة
8عز الدين سليمان السنوسيمصر/ القاهرة
9سید عبد الهادي أحمد غريبماليزيا
10محمد علي يخلفالدار البيضاء/ المغرب
11أنور ابراهیم عثمان ابوزیدالإمارات العربية المتحدة/ دبي
12عبد اللطيف صالح الصغير صالحالمملكة العربية السعودية/ جدة
13حسام الدين عبد الحكيم ابراهيم الدعاسالبرازيل
14حسام أنور المهدي الأمينالنمسا
15عبد الحميد عبد الرزاق الصادق المرعوشالمملكة المتحدة/ لندن
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.