قرار رقم 162 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 162 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يوفد الموظفين المذكورين بالكشف المرفق التابعين لمصلحة الجوازات والجنسية، لمدة سنة للعمل بالخارج كل حسب الدولة المبين قرين اسمه، لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الجدول المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 62 لسنة 2022م إيفاد موظفين للعمل بالخارج

التسلسلالاسمالدولة
1عصام جمعة أحمد القطيويكندا
2أسامة أبو القاسم العجيلالولايات المتحدة الأمريكية/ واشنطن
3الأمين المهدي علي ابو سنينةالمملكة المتحدة/ مانشستر
4فارس احمد الاسطىفرنسا/ مارسليا
5محمد عز الدين أحمد الأسطىمالطا
6امبارك عبد الحميد محمد العبيديايطاليا/ روما
7ربيع الهادي ابوزيدتركيا/ أنقرة
8عز الدين سليمان السنوسيمصر/ القاهرة
9سید عبد الهادي أحمد غريبماليزيا
10محمد علي يخلفالدار البيضاء/ المغرب
11أنور ابراهیم عثمان ابوزیدالإمارات العربية المتحدة/ دبي
12عبد اللطيف صالح الصغير صالحالمملكة العربية السعودية/ جدة
13حسام الدين عبد الحكيم ابراهيم الدعاسالبرازيل
14حسام أنور المهدي الأمينالنمسا
15عبد الحميد عبد الرزاق الصادق المرعوشالمملكة المتحدة/ لندن
ls.org.ly